والبيع ، والقول به متروك بين الأصحاب كما عرفت ، فهي شاذّة ، ولا يمكن فيها التفكيك فيعمل فيها ببعض دون بعض . وأمّا عن الثانية فقد أجاب في المختلف بضعف السند أوّلا ، وأنّها رويت على وجه آخر وهو من طرق العامّة أيضاً مشتمل على أنّ بريرة أخبرت عائشة بأنّها قد كوتبت ، وطلبت الإعانة منها ، فيسقط الاستدلال بها بالكلّية [1] ، إذ لا بيع حينئذ ، وفيها أيضاً أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : اشترطي الولاء ولا يأمرها بفاسد ، فالمراد اشترطي عليهم . وأمّا عن الثالثة والرابعة فأوّلا بالتزامه بخصوصه للدليل ، كما نقول بذلك بالنظر إلى شرائط النكاح ، وقد استثناه المقداد في التنقيح من الشرائط الفاسدة الّتي يسري فسادها إلى العقد وقال فيه بصحّة العقد وفساد الشرط [2] . وثانياً بما يظهر من بعضهم من أنّه يجوز أن يكون شرطاً للعتق لا للبيع ، وفساد شرط الشرط لا يسري إلى فساد الشرط فضلا عن البيع ، فتأمّل . وأمّا عن الإجماع الوارد في باب النكاح والأخبار المذكورة فيه ، فبمنع الإجماع على إطلاقه أوّلا بحيث يثبت قاعدة في ذلك في باب النكاح فضلا عن غيره ، لوقوع الخلاف فيه أيضاً فيما خالف مقتضى العقد ، وذكروا مواضع اُخر اختلفوا فيها أيضاً ، والأخبار ليس فيها ما يقضي بالعموم بحيث يجعل ذلك قاعدة فيه . وأقصى ما في الباب : أنّه قد وردت الأخبار فيه في خصوص بعض الشروط فيقتصر في ذلك على مواردها ، سلّمنا ذلك ولكن باب النكاح مطلقاً خرج بالدليل ، فيكون من قبيل الأسباب ومستثنى من تبعيّة العقود للقصود . وقد يجاب عن ذلك : بأنّ الشرط ذو وجهين ، مرّة يراد به الربط فيلزم من فساده فساد العقد ، ومرّة يراد به الاستقلال فيكون منفصلا عن العقد وبمنزلة عقد آخر ، لعدم ارتباط المشروط به ، فالعقد يقع مطلقاً وإن تبعه الشرط وترتّب عليه