responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 236


أن يكون ولاؤها لها إذا أعتقها فأجاز النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) البيع وقال : « الولاء لمن أعتق [1] » فأفسد الشرط .
ومن طريق الخاصّة ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن شاءت تقرّ عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الّذين باعوها شرطوا على عائشة : أنّ لهم ولاءها فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
« الولاء لمن أعتق » [2] . ومثله صحيحة عيص بن القاسم [3] . واحتجّوا أيضاً بما ذكر في النكاح من الإجماع المنقول كما في المسالك على صحّة عقده وفساد الشرط [4] ، والأخبار المتعدّدة الصحيحة الصريحة الدالّة على ذلك ، كصحيحتي محمّد بن قيس المتضمّنة إحداهما اشتراط المرأة في عقد النكاح : أنّ بيدها الجماع والطلاق [5] والاُخرى اشتراط أن يجيء الزوج بالصداق إلى أجل مسمّى وإلاّ فليس له عليها سبيل [6] وقد حكم ( عليه السلام ) فيهما بصحّة العقد وأبطل الشرط .
وصحيحته الثالثة في شرط عدم التزويج والتسرّي ، وأنّه إن تزوّج عليها أو هجرها أو تسرّى فهي طالق [7] وقد حكم ( عليه السلام ) فيها بصحّة العقد وأبطل الشرط . وخبر الوشا [8] وغيرهما .
وبلزوم الدور ، لأنّ لزوم الشرط وصحّته فرع على صحّة البيع فلو كانت موقوفة على صحّته لزم الدور .



[1] سنن البيهقي 10 : 336 - 339 .
[2] الكافي 5 : 468 ، ح 1 ، والفقيه 3 : 134 ، ح 3497 ، التهذيب 7 : 341 ، ح 27 .
[3] الوسائل 16 : 40 ، ب 37 من كتاب العتق ، ح 1 .
[4] المسالك 8 : 245 .
[5] الوسائل 15 : 41 ، ب 29 من أبواب المهور ، ح 1 .
[6] الوسائل 15 : 21 ، ب 10 من أبواب المهور ، ح 2 .
[7] الوسائل 15 : 46 ، ب 38 من أبواب المهور ، ح 1 .
[8] الوسائل 15 : 19 ، ب 9 من أبواب المهور ، ح 1 .

236

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست