يتعلّق به غرض ، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب بعينه ونحو ذلك . ولا يبعد أن يكون هذا القول هو الأعرف عند القدماء . ثانيها : بطلانهما معاً ، كما في القواعد والتذكرة والمختلف والإرشاد وشرحه لولده والدروس والمتن والمهذّب البارع والمقتصر وحواشي المصنّف على القواعد وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وتعليق النافع والميسيّة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية [1] ووافقهم أبو المكارم في الشرط الغير المقدور كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمراً فقال : إنّه فاسد مفسد بلا خلاف [2] ، لكنّه في التذكرة جعل هذا محلّ خلاف للشيخ أيضاً [3] ، وهذا القول هو المشهور شهرة محصّلة بين المتأخّرين ، بل كاد أن يكون إجماعيّاً عندهم ، ومنقولة على لسان بعض الفحول [4] . ثالثها : ما في الشرائع والنافع والتحرير والإيضاح والتنقيح وغاية المرام وإيضاح النافع [5] من عدم الترجيح . احتجّ أهل القول الأوّل بالأصل ، وأنّه لا دليل على بطلان العقد ، وبالإجماع المنقول في الغنية على صحّة العقد في الشرط المخالف للعقد أو السنّة [6] . وبمرسلة جميل بن درّاج في من اشترى جارية وشرط لأهلها الميراث ، فقد حكم ( عليه السلام ) بصحّة العقد وبطلان الشرط [7] . وبخبر بريرة من طريق العامّة : أنّ مولاتها شرطت على عائشة حين شرائها