responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 235


يتعلّق به غرض ، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب بعينه ونحو ذلك .
ولا يبعد أن يكون هذا القول هو الأعرف عند القدماء .
ثانيها : بطلانهما معاً ، كما في القواعد والتذكرة والمختلف والإرشاد وشرحه لولده والدروس والمتن والمهذّب البارع والمقتصر وحواشي المصنّف على القواعد وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وتعليق النافع والميسيّة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية [1] ووافقهم أبو المكارم في الشرط الغير المقدور كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمراً فقال : إنّه فاسد مفسد بلا خلاف [2] ، لكنّه في التذكرة جعل هذا محلّ خلاف للشيخ أيضاً [3] ، وهذا القول هو المشهور شهرة محصّلة بين المتأخّرين ، بل كاد أن يكون إجماعيّاً عندهم ، ومنقولة على لسان بعض الفحول [4] .
ثالثها : ما في الشرائع والنافع والتحرير والإيضاح والتنقيح وغاية المرام وإيضاح النافع [5] من عدم الترجيح .
احتجّ أهل القول الأوّل بالأصل ، وأنّه لا دليل على بطلان العقد ، وبالإجماع المنقول في الغنية على صحّة العقد في الشرط المخالف للعقد أو السنّة [6] .
وبمرسلة جميل بن درّاج في من اشترى جارية وشرط لأهلها الميراث ، فقد حكم ( عليه السلام ) بصحّة العقد وبطلان الشرط [7] .
وبخبر بريرة من طريق العامّة : أنّ مولاتها شرطت على عائشة حين شرائها



[1] القواعد 2 : 90 ، التذكرة 1 : 490 س 33 ، المختلف 5 : 298 ، الإرشاد 1 : 359 ، الدروس 3 : 214 ، راجع المهذّب البارع 2 : 406 ، المقتصر : 174 ، جامع المقاصد 4 : 415 ، حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 116 ، مسالك الأفهام 3 : 273 ، مجمع البرهان 8 : 148 ، الكفاية : 97 س 21 .
[2] الغنية : 215 .
[3] التذكرة 1 : 490 س 33 .
[4] لم نقف عليه .
[5] الشرائع 2 : 34 ، المختصر : 124 ، التحرير 1 : 180 ، س 6 ( هكذا أيضاً نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، والّذى قرّبه فيه بطلان العقد أيضاً ) إيضاح الفوائد 1 : 518 ، التنقيح 2 : 73 ، غاية المرام 2 : 64 و 65 .
[6] الغنية : 216 .
[7] الوسائل 15 : 49 ، ب 40 من أبواب المهور ، ح 3 .

235

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست