responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 22


والتذكرة ومال إليه في مجمع البرهان [1] واستقربه في تعليق الإرشاد [2] لأنّ مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس ، وباعتبار أنّ ظاهر الروايات البيّعان بالخيار مع الحياة ، لعود ضمير التفرّق إليهما فمع الممات يسقط الخيار تبعاً لمتعلّقه أو بخصوص الأبدان ، فلا عبرة بالافتراق بالموت أو بالإدراك - لعروض جنون أو نوم أو إغماء - أو بالكلام أو بغير ذلك كما في جامع المقاصد والمسالك [3] وهو الظاهر من كلام الأصحاب باعتبار أنّ المتبادر من التفرّق التباعد في المكان ، وهو ظاهر في الجسم لا في الروح ، مع أنّ الروح لا يعلم مُفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم . ويستفاد من بعض الروايات بقاؤها مع الميّت [4] فالأولويّة ممنوعة .
وثبوت الخيار للوارث باستصحاب جواز العقد وبقوله ( عليه السلام ) : « من ترك حقّاً فهو لوارثه » [5] المؤيّد بالشهرة المحصّلة والمنقولة وبإجماع الغنية [6] في خصوص المقام بلفظه وبلفظ « عندنا » في التذكرة [7] في مطلق الخيار وبلفظ « نفي الخلاف » في الرياض [8] . مضافاً إلى عمومات الإرث [9] فدعوى التقييد بالحياة ممنوعة .
ثمّ إنّ الوارث إن كان حاضراً قام مقام الميّت في الخيار . وهل يقوم مقامه في اعتبار التفرّق ؟ باعتبار أنّ مفارقة الميّت للمجلس كمفارقة المكره الممنوع من الاختيار وكما انتقل هناك إلى مجلس الزوال للزوم الضرر ببقاء الخيار دائماً ينتقل هاهنا إلى مجلس الوارث - والأصل وفرعه ممنوعان ، وهو قياس لا نقول به - أو يبقى الحكم معلّقاً على الميّت والآخر أو الميّتين ؟ أو يقال ببقاء الخيار دائماً من غير سقوط بالتفرّق كالعاقد الواحد على أحد الوجهين ؟ أو بالنسبة إلى الميّت وأمّا الآخر فيدور مدار ذهابه من المجلس كأحد الوجوه في المكره ؟ أو بثبوته فوراً ؟
وجوه ، أقواها الثاني عملا بالاستصحاب .



[1] مجمع الفائدة 8 : 385 .
[2] تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 133 .
[3] جامع المقاصد 4 : 287 ، المسالك 3 : 215 .
[4] بحار الأنوار 6 : 161 .
[5] موسوعة أطراف الحديث النبوي 8 : 185 .
[6] الغنية : 221 .
[7] التذكرة 1 : 536 س 39 .
[8] الرياض 8 : 202 .
[9] النساء : 7 ، 11 ، 176 .

22

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست