ولانحصار الحقّ فيهما فيسقط بإسقاطهما . ولأنّ فسخ اللازم بالتقايل يقتضي لزوم الجائز بالتخاير . ولأنّه سقط بالافتراق لدلالته على الرضا ، والتخاير صريح في ذلك . ويحصل التخاير بالإيجاب منهما ومن أحدهما مع رضاء الآخر . ولو أمضاه أحدهما دون الآخر ، فإن فسخ انفسخ البيع وإلاّ اختصّ بالخيار . وإنّما لم يتعرّض المصنّف لاشتراط الإسقاط بل اقتصر على شرط السقوط ، لعدم حصول السقوط بمحض الاشتراط بل يتوقّف على الإسقاط ، ومع عدمه يثبت خيار الاشتراط ، فهو راجع إلى ما ذكر من الإسقاط . واحتمال العطف على المضاف إليه ، ينافيه إعادة حرف الجرّ ، مع استلزامه ترك ذكر الإسقاط الّذي هو أولى بالذكر [1] . وعلى كلّ حال فشرط الإسقاط والسقوط قد يكون للبائع أو للمشتري أو لهما ، أو للأجنبيّ مفرداً أو مع البائع أو المشتري أو معهما ، في ذلك العقد أو في غيره ، أو فيهما متّصل أو منفصل أو مختلف مع سبق الاتّصال والانفصال ، أو متّصل للبائع ومنفصل للمشتري وما عداه ، أو متّصل للمشتري ومنفصل فيما عداه ، أو لهما كذلك ، أو للأجنبيّ ، أو للأجنبيّ مع أحدهما ، أو معهما كذلك . والأقسام كثيرة ويجيء تحقيق الحال في خيار الشرط وشرط الخيار . ثمّ إنّه لا ريب في سقوط الخيار بالمسقط اللفظي الصريح ، لأنّ الخيار حقّ من الحقوق ، فبإسقاطه يسقط . والظاهر أنّه من الإيقاعات لامن العقود ، فلا يتوقّف على القبول بل هو كالإبراء . ويسقط بالمسقط اللفظي الظاهر ، ولا يشترط فيه ما يشترط في صيغ الإيقاعات من العربيّة والإعراب ونحو ذلك . ويتأدّى بالحقائق والمجازات وبكلّ لفظ يدلّ على ذلك ، سواء كان بلفظ الإسقاط أو غيره كأوجبنا البيع أو اخترناه أو التزمنا به ونحو ذلك ، لأنّه ليس
[1] ولفظه « بعده » ظاهر في خلافه . ( هامش الأصل ) .