معيّناً . فقد يكون جواز بعد لزوم في المجلس . وقد يكون لزوم بعد جواز . وقد يكون جواز بين لزومين . ويحتمل القول بعدم جواز مثل ذلك ، بل إمّا أن يسقط الكلّ باشتراط سقوط البعض . أو يقع اشتراط سقوط البعض لاغياً لا باعتبار أنّه إسقاط للحقّ - كَما في نفقة الزوجة بالنسبة إلى المستقبل فإنه ضعيف باعتبار تقدّم سبب ثبوته وهو العقد - بل باعتبار أنّه حقّ بسيط لا يقبل التبعيض ، وليس كخيار الحيوان مغياً بالثلاثة أيّام . وجعل الغاية فيه التفرّق وإن استلزم الزمان . إلاّ أنّه فيه اتّفاقي كالتراخي في الخيار المتراخي ، فتأمّل . وعلى هذين الوجهين يبتنى اشتراط سقوط خيار المجلس في بعض المبيع دون بعض ، فإنّ الظاهر انّه التزام بالجميع أو يقع باطلا ، كيف لا ! والالتزام متفرّع على الفسخ والفسخ لا يتبعض ، لأنّه إذا التزم بالبعض فلا يخلو إمّا أن يصحّ له أن يفسخ بالبعض الآخر أو لا ، فإن صحّ جاز التبعيض وإلاّ فإمّا التزام بالكلّ أو فسخ في الكلّ فلا التزام بالبعض . وما يقال : من أنّ الإيجاب إسقاط حقّ ولصاحب الحقّ أن يسقط حقّه كيف شاء والناس مسلّطون على أموالهم ، لا وجه له إذ لا بحث في أنّ له الإسقاط كيف شاء لأصل الإباحة . وإنّما الكلام في ترتّب السقوط الشرعي على إسقاطه ، وهو ممنوع كما عرفت . قال المصنّف : ( وباسقاطه بعده ) منهما أو من أحدهما ، للإجماع المنقول عن الغنية والتذكرة وظاهر الخلاف [1] . وهو الحجّة المقيّدة للأصل ولإطلاق ما مرّ من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة . مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : فإن أحدث المشتري حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضىً منه ولا شرط له [2] .