responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 199


بعد الثلاثة فوراً ، أو الثابت فيها خيار الحيوان فقط بناءً على عدم سقوطه بمثل هذا التصرّف ؟ وجوه ، بل أقوال :
ذهب إلى الأوّل الشهيد في غاية المراد ، حيث قال : ولو علم كونها مصرّاة قبل الحلب وبعد العقد ثبت له الخيار على الفور [1] . وظاهر التنقيح وإيضاح النافع موافقته [2] اقتصاراً فيما خالف القاعدة من لزوم العقد على المتيقّن .
وذهب إلى الثاني الشارح في الشرح [3] والمصنّف في حواشيه على القواعد ، وهو الظاهر من عبارة الدروس حيث قال : هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إذا كانت ثابتة ، وإلاّ فمن حين العلم [4] انتهى .
ومراده بالفوريّة إنّما هو بالنسبة إلى علمه به بعد الثلاثة ، فلا ينافيه قوله بامتداده بامتداد الثلاثة .
وتردّد العلاّمة في التذكرة بينه وبين الأوّل ، قال : ولو أسقط خيار الحيوان ، فإنّ خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتدّ إلى الثلاثة أو يكون على الفور ؟ إشكال [5] .
ودليلهم على ذلك النصوص العامّية عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها [6] » . وقد عرفت أنّها لا تصلح للحجّية ، مع احتمال أنّ المراد بها خيار الحيوان ، ولا إجماع في المقام حتّى يستنهض به .
والثمرة بين ثلاثة الحيوان وثلاثة التصرية على الوجه الأوّل ظاهرة ، فإنّه يسقط خيار التصرية بالإخلال بالفوريّة ويبقى خيار الحيوان . وعلى الثاني تظهر فيما لو أسقط أحدهما وأبقى الآخر .
وذهب إلى الثالث المحقّق الثاني في جامع المقاصد [ قال ] والّذي ينبغي



[1] غاية المراد 2 : 112 .
[2] التنقيح 2 : 80 .
[3] الروضة 3 : 503 .
[4] الدروس 3 : 279 .
[5] التذكرة 1 : 526 س 34 .
[6] سنن البيهقي 5 : 320 ، باب مدّة الخيار في المصرّاة .

199

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست