< فهرس الموضوعات > هل يثبت هذا الخيار على الفور ؟ < / فهرس الموضوعات > لأنّ المثبت إنّما هو الاختبار . ومبنى القول باشتراط الاختبار في ثبوت الخيار والقول بعدمه ، على أنّ زوال التصرية بعد ثبوتها رافع لحكم الخيار أو لا كالوجهين في ارتفاع العيب قبل العلم به . حجّة القائلين بالأوّل أنّ التصرية من حيث هي غير موجبة للخيار ، بل هي موجبة لإظهار ما ليس في المبيع من الصفات الّتي يوجب فواتها ، فإذا وجد ما أظهر لم يكن له خيار ، ومع الشكّ في الوجود لابدّ من الاختبار ، لاحتمال ارتفاع التصرية بسبب تغيّر المرعى أو غيره أو هبةً من الله ، فلا يثبت الخيار ، لزوال الموجب . وفيه : أنّ الأصل عدم الزوال ، فله أن يفسخ في الحال ، غير أنّ فسخه يبقى مراعى إلى أن ينكشف الأمر ولعلّ أهل هذا القول يريدون أنّ استقرار الفسخ مشروط بالاختبار ، ونسب هذا القول في المسالك إلى الأشهر [1] . وبه صرّح في المبسوط والشرائع والجامع والتحرير والإرشاد والقواعد والتذكرة وإيضاح النافع [2] وقوّاه كاشف الرموز وصاحب الرياض [3] . وحجّة القائلين بالثاني استصحاب بقاء الخيار . وفيه : أنّ الخيار بعد لم يثبت حتّى يستصحب وثبوته ظاهراً لا يفيد ، وهو على خلاف القاعدة ، فيقتصر فيه على المتيقّن ، والمتيقّن ما عدا هذه الصورة . ونسب هذا القول إلى الشيخ في الخلاف [4] ، وعليه ظاهر المصنّف في نكت الإرشاد [5] ، وظاهر المحقّق الثاني والشارح في المسالك [6] التردّد . ثمّ إنّه على كلّ من القولين من اعتبار الاختبار وعدمه ، هل يثبت هذا الخيار على الفور ، أو يمتدّ بامتداد الثلاثة مع ترك التصرّف بعد العلم ولو بالحلب ، أو يثبت