responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > هل يثبت هذا الخيار على الفور ؟
< / فهرس الموضوعات > لأنّ المثبت إنّما هو الاختبار . ومبنى القول باشتراط الاختبار في ثبوت الخيار والقول بعدمه ، على أنّ زوال التصرية بعد ثبوتها رافع لحكم الخيار أو لا كالوجهين في ارتفاع العيب قبل العلم به .
حجّة القائلين بالأوّل أنّ التصرية من حيث هي غير موجبة للخيار ، بل هي موجبة لإظهار ما ليس في المبيع من الصفات الّتي يوجب فواتها ، فإذا وجد ما أظهر لم يكن له خيار ، ومع الشكّ في الوجود لابدّ من الاختبار ، لاحتمال ارتفاع التصرية بسبب تغيّر المرعى أو غيره أو هبةً من الله ، فلا يثبت الخيار ، لزوال الموجب .
وفيه : أنّ الأصل عدم الزوال ، فله أن يفسخ في الحال ، غير أنّ فسخه يبقى مراعى إلى أن ينكشف الأمر ولعلّ أهل هذا القول يريدون أنّ استقرار الفسخ مشروط بالاختبار ، ونسب هذا القول في المسالك إلى الأشهر [1] .
وبه صرّح في المبسوط والشرائع والجامع والتحرير والإرشاد والقواعد والتذكرة وإيضاح النافع [2] وقوّاه كاشف الرموز وصاحب الرياض [3] .
وحجّة القائلين بالثاني استصحاب بقاء الخيار .
وفيه : أنّ الخيار بعد لم يثبت حتّى يستصحب وثبوته ظاهراً لا يفيد ، وهو على خلاف القاعدة ، فيقتصر فيه على المتيقّن ، والمتيقّن ما عدا هذه الصورة .
ونسب هذا القول إلى الشيخ في الخلاف [4] ، وعليه ظاهر المصنّف في نكت الإرشاد [5] ، وظاهر المحقّق الثاني والشارح في المسالك [6] التردّد .
ثمّ إنّه على كلّ من القولين من اعتبار الاختبار وعدمه ، هل يثبت هذا الخيار على الفور ، أو يمتدّ بامتداد الثلاثة مع ترك التصرّف بعد العلم ولو بالحلب ، أو يثبت



[1] المسالك 3 : 293 .
[2] المبسوط 2 : 125 ، الشرائع 2 : 37 ، الجامع للشرائع : 267 ، التحرير 1 : 184 س 31 ، إرشاد الأذهان 1 : 377 ، القواعد 2 : 77 .
[3] كشف الرموز 1 : 490 ، الرياض 8 : 266 .
[4] الخلاف 3 : 106 المسألة 173 .
[5] غاية المراد 2 : 112 .
[6] جامع المقاصد 4 : 351 ، المسالك 3 : 293 .

198

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست