responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 200


علمه هنا هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة لأنّه خيار الحيوان ، كما صرّح به الشيخ ، وتصرّف الاختبار مستثنى دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرّف فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور [1] .
وهو الظاهر من العلاّمة في التحرير ، حيث إنّه بعد أن وافق الشيخ في أنّ مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كغيرها من الحيوانات ، قال بلا فصل : ويثبت على الفور ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال [2] ، فليس المراد بالفور إلاّ بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة .
وقد يستدلّ لذلك بأنّ المفهوم من كلام الأصحاب أنّ خيار التصرية محلّه بعد الثلاث مطلقاً ، وأنّ الثلاث كما تعتبر لثبوت التصرية تعتبر لزوالها ، وهو ممنوع كما عرفت من نقل كلام جملة منهم ، وستعرف أنّه في صورة الثبوت بالبيّنة والإقرار اكتفوا في الاختبار بالنقصان في الجملة ولم يعتبر أحد منهم الثلاث كما عرفت .
وأمّا كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وما في الجامع والتحرير : من أنّ هذا الخيار ثلاثة أيّام مثلها في سائر الحيوانات [3] ، فظاهرها تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقاً سواء ظهرت بالاختبار أو غيره ، وليس بمراد قطعاً كما يقضي به ضمّ كلامهم بعضه إلى بعض .
بل المراد بيان أنّ الثلاثة لمكان خيار الحيوان في مقابل ما روته العامّة ، وذهب إليه بعض الأصحاب كما عرفت من أنّ الثلاثة للتصرية .
وقد استظهر ما ذكرناه في غاية المرام من التحرير [4] ، ونقل التصريح به عن الشيخ في الدروس [5] .
وعلى كلّ حال فليس في ذلك دلالة على ثبوت الخيار بعد الثلاث وعدم ثبوته .



[1] جامع المقاصد 4 : 354 .
[2] التحرير 1 : 185 س 6 .
[3] المبسوط 2 : 125 ، الخلاف 3 : 103 المسألة 168 ، الجامع للشرائع : 267 ، التحرير 1 : 185 س 6 .
[4] غاية المرام : 2 : 73 .
[5] الدروس 3 : 279 .

200

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست