اشتراط سقوطه كاشتراط اللزوم في العقود الجائزة - من الهبة والعارية والوديعة - وإن كان كلّ منهما إسقاط للتسلّط على الفسخ . مع أنّه يمكن القول به كما سيأتي ، إلاّ أن يقوم إجماع على خلافه . ولا يفترق الحال في صحّة هذا الشرط بين القول بأنّ الشروط مثبتة للغايات كالأسباب فيكون على وفق القاعدة وعدمه ، لقيام الدليل عليه بالخصوص . والظاهر أنّ المدار فيها على المقارن ، فلو تقدّم أو تأخّر لم يلزم ، خلافاً لظاهر الخلاف والجواهر في الأوّل [1] وهو شاذّ ، لإطباقهم على خلافه ، ولإطلاق النصّ المثبت للخيار ، إلاّ أن نقول : إنّه بحكم التبادر مختصّ بغير محلّ الفرض . وفيه : أنّ فيه ما عمومه لغويّ . ثمّ إنّ النصوص المستفيضة الواردة في باب النكاح الدالّة على عدم اعتبار الشروط قبله [2] شاملة للمقام عموماً أو فحوىً . وتنزيله على ما وقع قبل تمام العقد أو على الشرط المضمر المدلول عليه بالقرينة ممكن . والحقّ اعتباره كما تقدّم في باب المرابحة . ولا ينافي ذلك إطلاق الروايات بعدم اعتبار الشروط المتقدّمة في باب النكاح [3] لأنّ هذا من المقارن ، والسابق دليل عليه . ولعلّه أراد هذا بقوله في المختلف : أنّهما لو شرطاه قبل العقد وتبايعا على ذلك صحّ ما شرطاه [4] . ولظاهر المختلف في الثاني [5] لعدم الدخول تحت دليل الشرط . ولعلّه أراد بالمتأخّر في مقابلة الواقع في الأثناء أو باعتبار دلالته على الرضا يكون مسقطاً للخيار ومُلزماً للعقد . ثمّ إنّ شرط سقوط خيار المجلس قد يكون لتمامه ، وقد يكون للبعض لمبدئه أو لآخره أو لوسطه مع ضبط المدّة ، كما إذا علما أنّهما يمكثان في المكان زماناً
[1] الخلاف 3 : 21 المسألة 28 ، جواهر الفقه : 54 ، المسألة 195 . [2] الوسائل 14 : 468 ، ب 19 من أبواب المتعة ح 1 و 2 . [3] المصدر السابق . [4] المختلف 5 : 63 . [5] عطف على قوله : خلافاً لظاهر الخلاف .