responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177


ويكتفي فيه بالمرّتين كما في المسالك [1] ، أو التفصيل بالقرب والبعد والطول والقصر وحال المولى في زيادة اللطف والشفقة ونقصهما ؟ وجوه :
وظاهر الأكثر ومنهم المصنّف هاهنا الأوّل ، للصحيح السابق إلاّ أن يفهم من لفظ « كان » الاعتياد ، وهو بعيد جدّاً .
وحكى الشارح في الشرح والمسالك الثاني عن بعض الأصحاب ، وقوّاه فيهما [2] ، ولعلّ دليله الأصل والشكّ في تسمية الإباق عيباً عادةً بالمرّة الواحدة .
والحقّ أنّ المستند في الردّ إن كان إطلاق الخبر وإن لم يسمّ الإباق عيباً بناءً على التفكيك بين العيبيّة والإباقيّة فليس إلاّ الوجه الأوّل ، وحيث أنّه لا تفكيك بين العيب والإباق كما هو الظاهر ، فأقوى الوجوه الأخير .
وفي تحقّق الإباق من المجنون وغير المميّز إشكال وفي ارتفاعه بالتوبة مطلقاً أو بشرط رجوعه من نفسه أو عدم ارتفاع عيبه وإن ارتفع الإثم وجوه ، والأقوى الأوّل .
ومثل الإباق في كثير من هذه الأحكام الزنا والسرقة . وفي التذكرة : الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا [3] . وفي القواعد اعتبر فيهما الاعتياد [4] .
وفي الجامع والتحرير والدروس لم يعتبره [5] . وقال المحقّق الثاني : ظنّي أنّ الاعتياد غير شرط ، لأنّ الإقدام على القبيح مرّة يوجب الجرأة عليه ، ويصير للشيطان عليه سبيل ، ويترتّب وجوب الحدّ الّذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما [6] .
وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيباً ، كما في التحرير والدروس [7] وقد مال في التذكرة إلى عدمه [8] وقد يلحق بذلك جميع ما كان من هذا القبيل ، وفي الإجمال غنىً عن التفصيل .



[1] المسالك 3 : 296 .
[2] الروضة 3 : 499 ، المسالك 3 : 296 .
[3] التذكرة : 1 : 538 س 36 .
[4] القواعد 2 : 72 .
[5] جامع الشرائع : 267 ، التحرير 1 : 182 س 23 ، 24 ، الدروس 3 : 281 .
[6] جامع المقاصد 4 : 326 .
[7] التحرير 1 : 182 س 25 ، الدروس 3 : 281 .
[8] راجع التذكرة 1 : 538 س 38 .

177

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست