ويكتفي فيه بالمرّتين كما في المسالك [1] ، أو التفصيل بالقرب والبعد والطول والقصر وحال المولى في زيادة اللطف والشفقة ونقصهما ؟ وجوه : وظاهر الأكثر ومنهم المصنّف هاهنا الأوّل ، للصحيح السابق إلاّ أن يفهم من لفظ « كان » الاعتياد ، وهو بعيد جدّاً . وحكى الشارح في الشرح والمسالك الثاني عن بعض الأصحاب ، وقوّاه فيهما [2] ، ولعلّ دليله الأصل والشكّ في تسمية الإباق عيباً عادةً بالمرّة الواحدة . والحقّ أنّ المستند في الردّ إن كان إطلاق الخبر وإن لم يسمّ الإباق عيباً بناءً على التفكيك بين العيبيّة والإباقيّة فليس إلاّ الوجه الأوّل ، وحيث أنّه لا تفكيك بين العيب والإباق كما هو الظاهر ، فأقوى الوجوه الأخير . وفي تحقّق الإباق من المجنون وغير المميّز إشكال وفي ارتفاعه بالتوبة مطلقاً أو بشرط رجوعه من نفسه أو عدم ارتفاع عيبه وإن ارتفع الإثم وجوه ، والأقوى الأوّل . ومثل الإباق في كثير من هذه الأحكام الزنا والسرقة . وفي التذكرة : الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا [3] . وفي القواعد اعتبر فيهما الاعتياد [4] . وفي الجامع والتحرير والدروس لم يعتبره [5] . وقال المحقّق الثاني : ظنّي أنّ الاعتياد غير شرط ، لأنّ الإقدام على القبيح مرّة يوجب الجرأة عليه ، ويصير للشيطان عليه سبيل ، ويترتّب وجوب الحدّ الّذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما [6] . وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيباً ، كما في التحرير والدروس [7] وقد مال في التذكرة إلى عدمه [8] وقد يلحق بذلك جميع ما كان من هذا القبيل ، وفي الإجمال غنىً عن التفصيل .