responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 178


قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وعدم الحيض عيب ) والمراد ممّن شأنها ذلك بحسب السنّ والمكان والمزاج والأرحام .
واعتبر جماعة في ثبوت عيب عدم الحيض مضيّ ستّة أشهر وهي في سنّ من تحيض ، ومنهم العلاّمة في القواعد [1] .
وأيّما كان فكون عدم الحيض عيباً في الجملة هو المشهور بين الأصحاب ، ونسب إلى الأكثر في المسالك [2] ، وإلى الأشهر في الكفاية [3] ، وإلى كافّة المتأخّرين في الرياض [4] .
وخالف في ذلك ابن إدريس حيث قال : أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيراداً لا اعتقاداً [5] وهو يعطي عدم المصير إليه .
ولعلّ خلافه بالنظر إلى اعتبار الستّة أشهر الّذي قضت به الرواية لا مطلقاً وما استظهره منه الشارح في المسالك [6] من نفي الحكم رأساً ، ليس في كلامه ما يدلّ عليه .
ومستند القول الأوّل ، أنّ عدم الحيض على النحو السابق من جملة العيوب عرفاً ، لتفويته وصفاً مطلوباً يترتّب عليه قبول الحمل وصحّة المزاج . وصحيح ابن فرقد : « عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى ستّة أشهر وليس بها حمل ؟ قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك عن كبر فهذا عيب تردّ منه [7] » باعتبار اطلاق الجواب وأصالة عدم تقييده بالسؤال .
ومستند القول الثاني : الصحيح المتقدّم باعتبار أنّ معناه : إن كان أمثالها سنّاً مع الاتّفاق في البلاد والمزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك عيباً فيها ، مع حبس الحيض ستّة أشهر لا من كبر لأنّ الإشارة ب‌ « ذلك » وب‌ « هذا » إلى حبس حيضها ستّة أشهر ، فكان الجواب مقيّداً بذلك .



[1] القواعد 2 : 72 .
[2] المسالك 3 : 297 .
[3] الكفاية : 94 س 16 .
[4] الرياض : 8 : 272 .
[5] السرائر 2 : 304 .
[6] المسالك 3 : 297 .
[7] الوسائل 12 : 413 ، ب 3 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .

178

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست