responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 167


الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة ومنقولة عن المختلف وإيضاح النافع والمسالك والمفاتيح [1] للأصل ، وأنّ المثبت لهذا الخيار - من الإجماع والنصّ - مختصّ بحكم التبادر ووقوع الخلاف بغير محلّ الفرض ، لمكان الضرر بتبعيض الصفقة .
وقال بالتفريق الشيخ أبو عليّ والشيخ في شركة المبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وصاحب البشرى على ما حكي عنهم [2] مستندين إلى عموم الدليل وجريانه مجرى عقدين ، فيكون الحال كما لو تعدّد العقد ، ويثبت الخيار حينئذ في الباقي للبائع مع جهله بالتعدّد لتبعيض الصفقة عليه .
وقيل بالتفصيل فيما إذا كان البائع عالماً بالتعدّد فالثاني أو جاهلا فالأوّل [3] باعتبار أنّ ضرر التبعيض جاء من قبله حيث باع من اثنين إن كان عالماً ، ومع الجهل فالجهل عذر .
وأنت خبير بأنّ هذا الكلام كلّه بناءً منهم على أنّ جواز فسخ بعض العقد وإبقاء بعضه بمعنى تجزّي أثره على وفق القاعدة .
وإنّما منشأ الخلاف قضيّة الضرر بالتبعيض ونحن نقول : إن استفيد من كلامهم في هذه المقامات وفي باب الإقالة وفي باب شرط الخيار في البعض الإجماع على ذلك فبها ، وإلاّ منعناه باعتبار أنّ العقد بسيط لا يقبل التجزئة ، والأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إلاّ فيما قام عليه الدليل ، وحينئذ فلا يفترق الحال في المنع بين تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن ووحدتها .
نعم بالنظر إلى تعدّد الإيجاب وإن اتّحد القبول لا يبعد كونه من المتعدّد ، وكذلك صورة العكس على إشكال .
وأمّا بناءً على ما يقولون : من أنّ العقد بمنزلة عقود وأنّ سبب المنع في المقام



[1] المختلف 5 : 186 ، المسالك 3 : 286 ، المفاتيح 3 : 71 .
[2] راجع المختلف 5 : 186 - 187 ، وحكاه عن صاحب البُشرى الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 477 .
[3] التحرير 1 : 274 س 11 ، جامع المقاصد 4 : 334 .

167

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست