الأرش والآخر الردّ بل يتّفقان ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة ومنقولة عن المختلف وإيضاح النافع والمسالك والمفاتيح [1] للأصل ، وأنّ المثبت لهذا الخيار - من الإجماع والنصّ - مختصّ بحكم التبادر ووقوع الخلاف بغير محلّ الفرض ، لمكان الضرر بتبعيض الصفقة . وقال بالتفريق الشيخ أبو عليّ والشيخ في شركة المبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وصاحب البشرى على ما حكي عنهم [2] مستندين إلى عموم الدليل وجريانه مجرى عقدين ، فيكون الحال كما لو تعدّد العقد ، ويثبت الخيار حينئذ في الباقي للبائع مع جهله بالتعدّد لتبعيض الصفقة عليه . وقيل بالتفصيل فيما إذا كان البائع عالماً بالتعدّد فالثاني أو جاهلا فالأوّل [3] باعتبار أنّ ضرر التبعيض جاء من قبله حيث باع من اثنين إن كان عالماً ، ومع الجهل فالجهل عذر . وأنت خبير بأنّ هذا الكلام كلّه بناءً منهم على أنّ جواز فسخ بعض العقد وإبقاء بعضه بمعنى تجزّي أثره على وفق القاعدة . وإنّما منشأ الخلاف قضيّة الضرر بالتبعيض ونحن نقول : إن استفيد من كلامهم في هذه المقامات وفي باب الإقالة وفي باب شرط الخيار في البعض الإجماع على ذلك فبها ، وإلاّ منعناه باعتبار أنّ العقد بسيط لا يقبل التجزئة ، والأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إلاّ فيما قام عليه الدليل ، وحينئذ فلا يفترق الحال في المنع بين تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن ووحدتها . نعم بالنظر إلى تعدّد الإيجاب وإن اتّحد القبول لا يبعد كونه من المتعدّد ، وكذلك صورة العكس على إشكال . وأمّا بناءً على ما يقولون : من أنّ العقد بمنزلة عقود وأنّ سبب المنع في المقام