والثاني : ما إذا اشترى أمة ووطئها ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا ، فإنّه له الردّ . ومن المعلوم أنّ الوطء تصرّف ، والحمل عيب ، لأنّه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة . نعم بناءً على ما يظهر من الشيخ في النهاية [1] وصرّح به ابن الجنيد والعلاّمة في المختلف [2] حيث اعتبروا كون الحمل من البائع ، تكون المسألة على وفق القاعدة ، فإنّها حينئذ تكون اُمّ ولد ويكون البيع باطلا من أصله ، ولكنّه مخالف لإطلاق فتوى الأكثر وإطلاق الإجماعات المنقولة والنصوص الصريحة في ذلك [3] . الثاني : حدوث العيب ، وهو لا يخلو إمّا أن يكون بين العقد والقبض أو بعد القبض . والأوّل لا يسقط به الردّ بالعيب السابق على العقد قولا واحداً إلاّ أن يكون مضموناً على المشتري ، بل هو سبب ثان للردّ كما يقضي به إطلاق الإجماعات المنقولة على أنّ للمشتري الردّ بالعيب الحادث قبل القبض . نعم خلاف في استحقاق الأرش به وعدمه . ولعلّ الأقوى العدم ، لما عرفت سابقاً من أنّ الأرش على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن ، وهو العيب السابق للعقد . ودعوى : تنقيح المناط بينهما للاشتراك في المضمونيّة ، لا وجه له ، لفقد المنقّح ، والعلّة ليست منصوصة فلا اعتبار بها ، ودليل الانفساخ بتلف المبيع قبل القبض لا يسري إلى الصفات ، لعدم دخولها فيه ، والضرر العامّ مندفع بالخيار ، والخاصّ لا اعتبار به . فلا يتوجّه ما قيل : من أنّ إلزامه بأحد هذين - إمّا الفسخ أو الالتزام بجميع الثمن - فيه ضرر ، إذ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة وإلاّ لم توجدّ . هذا ، مع أنّ الشيخ في الخلاف قد نفى فيه الخلاف [4] . وأمّا الثاني ، وهو الواقع بعد القبض ، فظاهر الأصحاب الإجماع على سقوط