responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 160


الاحتمالات ، لمنافاته لاستصحاب بقائه بل الإجماع على خلافه ، وتعدّد القيم يؤكّد بقاءه لا تنفيه .
ثامنها : التوزيع على النسبة وهو الّذي ذكره المصنّف وغيره .
وفيه : أنّه خرق لإجماع المقوّمين ، وطرح للتقويمات بأسرها وأخذ بغير الحجّة .
والجواب إمّا بادّعاء أنّ القيمة المنتزعة من مجموع القيم هي قيمة الشيء بحسب العرف والعادة - فيقال عرفاً : إنّ هذا الشيء له قيمة وأنّ هذه قيمته - أو حكم تعبّدي للإجماع فإنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على ذلك ، أو باعتبار الرواية الدالّة على ذلك الّتي ذكرها الأصحاب في كتاب الحجّ في باب الهدي وأفتوا بها ، أو باعتبار أنّه لمّا لم يكن لأحد القيم ترجيح - كما علمت من فساد رجحان الأقلّ والأكثر والأوسط - وطرح الجميع لا وجه له فليس إلاّ الأخذ بالنسبة والأخذ بالنسبة أخذ بالجميع ، كاليد لشخصين على مال فإنّه يحكم بينهما بالمناصفة وهكذا .
والظاهر أنّ هذه القيمة المنتزعة ليست خاصّة بباب العيب بل عامّة لكلّ مقام تختلف فيه القيم .
نعم لو قلنا : إنّ المستند الإجماع فقط أمكن التخصيص .
ثمّ إنّ هذه الوجوه بتمامها عدا الأخير تجري بالنسبة إلى المسألة السابقة فيما إذا تعارضت البيّنات بالنظر إلى القيمة السوقيّة الموجودة في الخارج وأمّا الوجه الأخير فتمشيته بالنسبة إلى ذلك والحكم به في غاية الإشكال ، والأصحاب لا يظهر منهم ذلك أيضاً لأنّ كلامهم في المسألة الثانية ، ولعلّ الأقوى بالنسبة إلى ذلك ، الأخذ بالأقلّ ، وقوفاً عند الأصل .
ثمّ إنّه لا فرق في هذه القيمة المنتزعة بين اختلاف المقوّمين في القيمة الصحيحة والمعيبة معاً أو في أحداهما ، ولكن لابدّ في الثاني إمّا من تضعيف المتّحدة ، أو تنصيف المتعدّدة إن كانت اثنتين ونسبة النصف إلى المتحدة ، وتثليثها إن كانت ثلاث ونسبة الثلث ، وهكذا .

160

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست