responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


ولا فرق في الأوّل بين أن تجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة كذلك وتنسب أحدهما إلى الاُخرى وتأخذ بتلك النسبة أو تجمع القيم الصحيحة جملة وتأخذ نصفها وثلثها وهكذا وتجمع المعيبة كذلك وتأخذ منها كذلك ثمّ تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الاُخرى وتأخذ من الثمن بتلك النسبة ، فإنّ مآلهما واحد ، لأنّ النسبة بين المجموعين هي النسبة بين أجزائهما مع اتّحاد الأجزاء بالاسم كالنصف مثلا ، إذ النسبة بين العشرين والخمسة عشر كالنسبة بين العشرة والسبعة والنصف ، والنسبة بين الستّة والثمانية مثلا كالنسبة بين نصفيهما .
وعبارة المصنّف كما تحتمل هذا الأخير تحتمل ما نسب إليه ، واختاره صاحب إيضاح النافع : من نسبة معيب كلّ قيمة إلى صحيحها وتجمع قدر النسبة وتؤخذ من المجتمع بنسبة القيم ، كنصفه لو كانتا اثنتين ، وثلثه لو كانتا ثلاثة وهكذا ، وفي الأكثر يتّحد الطريقان ، وقد يختلفان في يسير كما نبّه عليه الشارح [1] .
والطريق الأوّل هو المناسب للنصّ الدالّ على الأرش دون الثاني ، مع أنّه في مقام يتحقّق به الزيادة مخالف لأصل براءة الذمّة المأخوذ منه الأرش ، وأيضاً الأوّل أوفق بالقيمة المنتزعة باعتبار ظهور استواء النسبة فيه دون الثاني ، مع أنّه يرد على الثاني : أنّ الجزء المأخوذ من عدد آخر ليس هو ذلك الجزء المأخوذ من هذا العدد ، بل شيء آخر .
ففي مثال القيمتين إذا قالت إحدى البينّتين : إنّ قيمته اثنا عشر صحيحاً وعشرة معيباً ، وقالت الاُخرى : ثمانية صحيحاً وخمسة معيباً وكان ثمنه اثنى عشر موافقاً للقيمة الاُولى ، يكون التفاوت بين المعيب والصحيح السدس ، وهو اثنان في الاُولى وفي الثانية ثلاثة أثمان الثمانية ، وهو [2] ثلاثة ، وثلاثة أثمان الثمانية ليست ثلاثة أثمان الثمن ، وهو اثنا عشر ، بل يكون ربعه ، وهو منشأ الاختلاف .



[1] راجع الروضة 3 : 480 ، 495 .
[2] العبارة من هنا إلى آخر الفقرة مبهمة ، والأولى في العبارة ما أفاده الشارح ( قدس سره ) في الروضة ، وإليك نصّه : وعلى الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الاُولى وهو السدس وعلى قول الثانية ثالثة أثمان ومجموع ذلك من الاثني عشر ستّة ونصف يؤخذ نصفها ثلاثة وربع ، فظهر التفاوت . راجع الروضة 3 : 486 .

161

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست