< فهرس الموضوعات > الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن < / فهرس الموضوعات > عدم إمكانها في حقّه . وفي ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان : من استصحاب لزوم العقد ، ومن أصل عدم العلم وكونها من الاُمور الخفيّة غالباً فلا يطّلع عليها إلاّ من جهته ، وهذه قاعدة يعلم من الأصحاب الإجماع عليها إلاّ فيما استثناه الدليل . وقد استظهره في المسالك [1] وقوّاه في الشرح [2] ونفى عنه البعد في جامع المقاصد [3] ومال إليه في تعليق الإرشاد [4] وهو الأقوى . ويشكل الأوّل بأنّه ربّما تعّذرت إقامة البيّنة ولم يتمكّن الخصم من معرفة الحال فلا يمكنه الحلف على عدمه مع أنّه فعل غيره ، فلا يمكن فيه اليمين على القطع ، فتسقط الدعوى بغير بيّنة ولا يمين . اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يتوجّه عليه حينئذ يمين عدم العلم بالجهالة ، وهو بعيد . نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا يخفى عليه قيمته ، لم يلتفت إلى قوله . الشرط الثاني : الزيادة والنقيصة الفاحشة ، للأصل ، والإجماع - على الظاهر - ولعدم صدق الغبن بدونها كصورة العلم ، أو يصدق ولكن لا ينصرف إليه إطلاق الدليل . والمراد بالفاحشة ، الّتي لا يتغابن بمثلها بحسب العادة ، إذ لا تقدير لها شرعاً . وفي التذكرة : لا تقدير للغبن عندنا [5] وما ذلك شأنه يرجع فيه إلى العادة ، فالدرهم بل الخمسة من المائة ليس غبناً ومن العشرة غبن وهكذا . . . ، وطريق معرفته ظاهر ، لأنّه يمكن إقامة البيّنة فيه على القيمة فيناط بها ، بخلاف بعض صور الأوّل . ولا يسقط هذا الخيار ببذل الغابن كما في الدروس وغاية المرام والمهذّب البارع وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والشرح ومجمع البرهان [6]