التذكرة والمسالك [1] وغيرها . ثمّ إنّ علم المالك والوليّ يرفع اسم الغبن ، وأمّا الوكيل فإن كان على الصيغة وحدها فلا يرفع ، ومع التفويض يرفع ، وعلم المالك يرفع ، ولو جهل الوكيل المطلق في وجه قويّ اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل . ولو أقدم على نقص لا يبلغ حدّ الغبن بزعمه فوافق ما فيه الغبن جرى حكم الغبن له . أمّا لو أقدم على نقص من جهة خاصّة فظهر من غيرها مساو له أو أنقص منه ، قوي عدم الخيار . أمّا لو زاد عليه كان منضمّاً إليه ، فالأقوى الثبوت . ولو كان عالماً بالقيمة سابقاً ثمّ زال العلم بعلم شرعي أو غيره قبل العقد فله الخيار ، ولو زال بظنّ أو شكّ أو وهم قويّ فإشكال ، والأقوى السقوط . ولا تعتبر القيمة بعد العقد والملك ، فلو تجدّدت الزيادة أو النقيصة بعدهما فلا غبن ولا خيار إجماعاً . وهل تعتبر قبل الدخول في العقد ، أو بعد الدخول قبل التمام ، أو بعد التمام قبل الملك ؟ وجوه ، أقواها اعتبار ما قبل التملّك ، ولا ملازمة بين زمانها وزمان العلم . وقد نقل الإجماع في المسالك على أنّه لا غبن ولا خيار لو تجدّد النقيصة أو الزيادة بعد العقد [2] وإن كان قبل القبض . ولعلّ المراد زمان الملك جرياً على الغالب . واعتبار ما قبل الدخول في العقد ، غير بعيد ، وقوفاً عند ظاهر كلمات الأصحاب . وفي اختلاف السوق والمقوّمين يقدّم الراجح ، ومع التعادل لاخيار ، ويثبت بتقويم عدلين دون العدل الواحد . والمدار فيها على زمان العقد ومكانه ، ويأتي تحقيق ذلك في باب العيب . ولا فرق في الجهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف أو التروّي وغيره ، فلو استندت إلى عجالته لم يسقط خياره كما في التحرير [3] . ويثبت جهالته باعتراف الغابن وبالبيّنة إن أمكن . ولا تثبت بقوله مع يمينه مع