responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 132


التذكرة والمسالك [1] وغيرها .
ثمّ إنّ علم المالك والوليّ يرفع اسم الغبن ، وأمّا الوكيل فإن كان على الصيغة وحدها فلا يرفع ، ومع التفويض يرفع ، وعلم المالك يرفع ، ولو جهل الوكيل المطلق في وجه قويّ اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل .
ولو أقدم على نقص لا يبلغ حدّ الغبن بزعمه فوافق ما فيه الغبن جرى حكم الغبن له . أمّا لو أقدم على نقص من جهة خاصّة فظهر من غيرها مساو له أو أنقص منه ، قوي عدم الخيار . أمّا لو زاد عليه كان منضمّاً إليه ، فالأقوى الثبوت .
ولو كان عالماً بالقيمة سابقاً ثمّ زال العلم بعلم شرعي أو غيره قبل العقد فله الخيار ، ولو زال بظنّ أو شكّ أو وهم قويّ فإشكال ، والأقوى السقوط .
ولا تعتبر القيمة بعد العقد والملك ، فلو تجدّدت الزيادة أو النقيصة بعدهما فلا غبن ولا خيار إجماعاً .
وهل تعتبر قبل الدخول في العقد ، أو بعد الدخول قبل التمام ، أو بعد التمام قبل الملك ؟ وجوه ، أقواها اعتبار ما قبل التملّك ، ولا ملازمة بين زمانها وزمان العلم .
وقد نقل الإجماع في المسالك على أنّه لا غبن ولا خيار لو تجدّد النقيصة أو الزيادة بعد العقد [2] وإن كان قبل القبض . ولعلّ المراد زمان الملك جرياً على الغالب .
واعتبار ما قبل الدخول في العقد ، غير بعيد ، وقوفاً عند ظاهر كلمات الأصحاب .
وفي اختلاف السوق والمقوّمين يقدّم الراجح ، ومع التعادل لاخيار ، ويثبت بتقويم عدلين دون العدل الواحد .
والمدار فيها على زمان العقد ومكانه ، ويأتي تحقيق ذلك في باب العيب .
ولا فرق في الجهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف أو التروّي وغيره ، فلو استندت إلى عجالته لم يسقط خياره كما في التحرير [3] .
ويثبت جهالته باعتراف الغابن وبالبيّنة إن أمكن . ولا تثبت بقوله مع يمينه مع



[1] التذكرة 1 : 523 س 3 ، المسالك 3 : 203 .
[2] المسالك 3 : 203 .
[3] التحرير 1 : 166 س 33 .

132

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست