استناداً إلى الاستصحاب ، بناءً على أنّ ثبوته غير مراعى بعدم البذل ، وبناءً على عدم العموم الزماني في دليل لزوم العقد ، من غير فرق بين أن يكون المثبت لهذا الخيار الإجماع أو حديث الضرر [1] أو غيرهما . ولا ينافي ثبوته بالإجماع وقوع الخلاف فيه في محلّ الفرض فإنّه ينسحب إلى محلّ الخلاف بالاستصحاب على أنّه لا خلاف وإنّما هناك استشكال ، كما لا ينفي القول ببقاء الخيار - وإن كان المستند دليل الضرر لو قلنا به - دعوى أنّه بناءً على ذلك يدور الحكم معه حيث ما دار فيندفع بالبذل . أمّا أوّلا فلأنّ ذلك لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه ، لأنّه هبة مستقّلة خارجيّة فهو من قبيل هبة الغابن الخارجيّة لا يسقط بها الخيار وفيه بحث . وأمّا ثانياً فلأنّ غرض المغبون ربّما كان عيناً عزيزة ذات قيمة فلا يندفع ضرره . وأمّا ثالثاً فلأنّ انتفاء الضرر لا ينحصر في بذل التفاوت بل يمكن بالردّ أيضاً ، فدعوى تعيّنه تحكّم . وفيهما نظر ، فإنّ الغرض دفع الضرر الخاصّ الّذي قضى بالخيار وهو نقص القيمة لا كلّ ضرر ، فتعلّق غرضه بخصوص العين لا مدخليّة له ، فلا وجه للثاني . والضرر قد اندفع بالبذل وقد وقع ، فلا حاجة إلى فسخ العقد الّذي لم يقع بعد ، مع منافاته للأصل ، فلا وجه للثالث . واستشكل في عدم سقوط الخيار في القواعد والتذكرة وحواشي الشهيد والمفاتيح [2] لما ذكر ، ولأصل اللزوم فيقتصر فيما خالفه على المتيقّن المجمع عليه ، والمتحقّق به الضرر وحيث يبذل التفاوت فلا ضرر ولا إجماع .
[1] الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ، ح 3 - 5 ، و 17 : 419 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، و 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 - 5 . [2] القواعد 2 : 67 ، التذكرة 1 : 523 س 11 ، المفاتيح 3 : 74 .