responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > هذا الخيار على الفور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يسقط بشرط السقوط ، أو يبطل به العقد ؟
< / فهرس الموضوعات > يتخيّر المشتري .
ولو زاد ونقص الثمن أو المثمن أو هما باعتبارين تخيّرا . ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة أيضاً ، إذ قد يتعلّق الغرض بعدمها ، وهو ضعيف ، لأنّ الخيار على خلاف الأصل ، والمتيقّن ما عدا ذلك ، والضرر منفيّ ، والأغراض النادرة لا يناط بها الحكم .
ولو زال ما رأياه بعد البيع قبل القبض ثمّ رجع إلى حاله قبل الإقباض أيضاً قوي ارتفاع الخيار ، ولو جبره بقيمة لم ترتفع للأصل ، وقد يتعلّق الغرض بالوصف الخاصّ .
ومثله ما لو حدث وصف تترقّى به القيمة عوض ذلك الوصف .
ولو زاد الوصف حسناً فإن كان مشروطاً بعدم الحسن - ومثله كلّ زيادة - لم يجب الأخذ ، وإلاّ وجب ولا خيار كما سبق .
وهذا الخيار على الفور إلاّ مع العذر كما عليه جمع من الأصحاب ونسب إلى الأشهر [1] واسند إلى ظاهر الأصحاب [2] ودليله ما تقدّم في خيار التأخير [3] .
وهل يسقط هذا الخيار بشرط السقوط أو لا بل يبطل به العقد ؟ وجهان : اختار ثانيهما العلاّمة ( رحمه الله ) والشهيد الأوّل والمحقّق الثاني جازماً به فيما إذا كان الخيار خيار وصف ومحتملا له فيما إذا كان خيار رؤية .
وعلّلوه بلزوم الغرر باعتبار أنّ الوصف قائم مقام الرؤية فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيّ ولا موصوف [4] ويلزم من ذلك الغرر المنهيّ عنه المبطل للبيع .
ويقوى الأوّل ، للعموم [5] وأنّ المدار على الحال لا المآل ، وهو معلوم الآن كما قالوا في باب تبعيض الصفقة ، وشرط عدم الاعتداد به بعد ذلك على تقدير



[1] كما في الرياض : ج 8 ص 199 .
[2] كما في الحدائق : ج 19 ص 59 .
[3] راجع ص 105 .
[4] التذكرة 1 : 467 س 30 ، الدروس 3 : 276 ، جامع المقاصد 4 : 302 - 303 .
[5] إي لعموم المؤمنون عند شروطهم .

119

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست