المخالفة لا ينافي الإقدام عليه حين العقد . وهذا المقدار من العلم كاف . ومن ذلك يعلم حال الإسقاط بعد العقد قبل الرؤية ، إلاّ أنّه لا مجال هنا لبطلان العقد وإنّما يلغو الإسقاط فقط . نعم قد يقال : إنّه من الإسقاط قبل الثبوت فلا يفيد السقوط . ومبنى المسألة أنّ هذا الخيار وخيار العيب والغبن مثلا هل تثبت بمجرّد حصول العيب أو الغبن أو الكون على خلاف الوصف واقعاً ، أو أنّها إنّما تثبت بالظهور ؟ وعلى الثاني ، فهل للعقد في ذلك تأثير ويكون الإسقاط لتأثيره وإن لم يتحقّق الضرر ، أو أنّ الإسقاط إنّما هو لنفس الأثر فلا يتحقّق قبل تحقّقه تصرّفاً كان أو غيره كما تقدّم في نظيره . والأقوى الأوّل . وأمّا سقوطه بالإسقاط بعد تحقّق الرؤية ، فلا مانع منه قولا كان المسقط أو فعلا ، خصوصاً على بناء الفوريّة فيه . قال في الدروس : لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف ، فالأقرب الفساد [1] . انتهى . ووجهه أنّه شرط مناف لمقتضى العقد ، لانحلاله إلى شرط عدم استدامة الملك على أحد التقديرين . فلاوجه لما في الحدائق بعد أن ذكر كلام الشهيد ( رحمه الله ) قال : وفيه أنّه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط ، ومجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سبباً في الفساد ، لعموم الأخبار المتقدّمة . نعم لو ظهر مخالفاً فإنّه يكون فاسداً من جهة المخالفة ولا يجبره هذا الشرط ، لإطلاق الأخبار في الخيار . والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه . وبالجملة ، فإنّي لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجهاً يحمل عليه [2] انتهى .