responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 118


باعه بوصف المشتري وحينئذ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما ، وهو بعيد كلّ البعد عن سياق الخبر ، ومع تسليمه فيكون الجواب عامّاً محلّ إشكال [1] .
واستدلّ أيضاً بحديث الضرر والضرار [2] وبانحلال ذلك إلى شبه الشرط أو الشطر فيكون من باب خيار الشرط [3] .
وأمّا صحيحة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج [4] . فليست ممّا نحن فيه . وإن استدلّ بها في المقام [5] . والقول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع باطلا ، لا وجه له .
وسرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلّيات ووصف المعيّن من الشخصيّات وبين الوصف الذاتي والعرضي .
مع أنّه أقصى ما هناك أنّه من باب تعارض الإشارة والوصف ، والإشارة أقوى ، وليس هو من باب العيب مطلقاً حتّى يثبت فيه الأرش خلافاً لابن إدريس ( رحمه الله ) [6] لأنّ الأرش على خلاف القاعدة كما سيجيء في مقامه ، فلنقتصر فيه على مورد الدليل إلاّ إذا دخل في قسم العيوب .
قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري ) بالنسبة إلى كلّ من المثمن والثمن .
ففي طرف الزيادة المعتبرة في المبيع يتخيّر البائع ، وفي طرف نقصانه نقصاً معتبراً يتخيّر المشتري ، وفي طرف النقصان للثمن يتخيّر البائع ، وفي طرف زيادته



[1] ذكره المحدّث البحراني في الحدائق 19 : 58 ونسبه أيضاً إلى بعض الأصحاب .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 292 س 6 .
[3] لم نقف عليه ، نعم لعلّه يستفاد من الحدائق ، راجع ج 19 ص 56 .
[4] الوسائل 12 : 362 ب 15 من أبواب الخيار ح 2 .
[5] راجع الحدائق ج 19 ص 57 .
[6] السرائر 2 : 242 .

118

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست