باعه بوصف المشتري وحينئذ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما ، وهو بعيد كلّ البعد عن سياق الخبر ، ومع تسليمه فيكون الجواب عامّاً محلّ إشكال [1] . واستدلّ أيضاً بحديث الضرر والضرار [2] وبانحلال ذلك إلى شبه الشرط أو الشطر فيكون من باب خيار الشرط [3] . وأمّا صحيحة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج [4] . فليست ممّا نحن فيه . وإن استدلّ بها في المقام [5] . والقول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع باطلا ، لا وجه له . وسرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلّيات ووصف المعيّن من الشخصيّات وبين الوصف الذاتي والعرضي . مع أنّه أقصى ما هناك أنّه من باب تعارض الإشارة والوصف ، والإشارة أقوى ، وليس هو من باب العيب مطلقاً حتّى يثبت فيه الأرش خلافاً لابن إدريس ( رحمه الله ) [6] لأنّ الأرش على خلاف القاعدة كما سيجيء في مقامه ، فلنقتصر فيه على مورد الدليل إلاّ إذا دخل في قسم العيوب . قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري ) بالنسبة إلى كلّ من المثمن والثمن . ففي طرف الزيادة المعتبرة في المبيع يتخيّر البائع ، وفي طرف نقصانه نقصاً معتبراً يتخيّر المشتري ، وفي طرف النقصان للثمن يتخيّر البائع ، وفي طرف زيادته
[1] ذكره المحدّث البحراني في الحدائق 19 : 58 ونسبه أيضاً إلى بعض الأصحاب . [2] مفتاح الكرامة 4 : 292 س 6 . [3] لم نقف عليه ، نعم لعلّه يستفاد من الحدائق ، راجع ج 19 ص 56 . [4] الوسائل 12 : 362 ب 15 من أبواب الخيار ح 2 . [5] راجع الحدائق ج 19 ص 57 . [6] السرائر 2 : 242 .