responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 110


وأمّا الحلبي فقد نصّ على التفصيل وجعل التمكين ناقلا للضمان مطلقاً [1] كالقبض فلا يصحّ حمله على التفصيل في الثلاثة ، ولا جعله قولا آخر في المسألة ، فإنّه موافق للمفيد ( رحمه الله ) في كلتا المسألتين [2] .
ولو اختصّ التلف ببعض المبيع أو عدم القبض ببعض التالف في غير المقبوض من البائع كان كالجميع على الخلاف ، بخلاف المقبوض فمن المبتاع ، لانتقال ضمانه إليه بالقبض .
وبهذا ينقدح إشكال آخر في كلامهم ، فإنّه إن اُريد به الجميع لم يتبيّن حكم البعض الغير المقبوض ، أو ما يعمّه والبعض - لصدق تلف الكلّ بتلف الجزء - اطّرد في المقبوض .
ويمكن الذبّ باختيار كلّ منهما تعويلا على مناط الحكم والحمل على غير المقبوض كلاّ أو بعضاً ، فإنّ البعض مبيع في الكلّ .
* * *



[1] الكافي في الفقه : 353 .
[2] أي في جعل التمكين ناقلا للضمان وأنّ التلف في الثلاثة من مال المبتاع .

110

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست