responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > خيار ما يفسد ليومه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هو ثابت بعد دخول الليل < / فهرس الموضوعات > قال المصنّف ( رحمه الله ) :
( الخامس : خيار ما يفسد ليومه ) ( وهو ثابت بعد دخول الليل ) اختلفت عبائر الأصحاب في تأدية المراد من هذا الخيار ففي النافع والشرائع والتذكرة والقواعد والإرشاد [1] مثل ما في المتن من ذكر الامتداد إلى الليل من دون تعرّض للمبدأ . وفي الفقيه والنهاية والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والنزهة والتحرير والتبصرة [2] تقدير المدّة بيوم .
والتحديد بالليل مشترك بين الجميع ، لكنّه قد جعل في النهاية والسرائر وكتب العلاّمة غاية للخيار ، وفي غيرها مبدأ له ، كما في النصّ ، ويجب ردّ الأوّل إليه بالحمل على ما يؤول إلى ذلك مسامحة لوضوح المراد - وإن بعد التأويل - حتّى يوافق النصّ والإجماع المحصّل فضلا عن المحكيّ عن حواشي الشهيد على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد [3] .



[1] المختصر النافع : 121 ، الشرائع 2 : 23 ، التذكرة : 1 : 523 س 19 ، القواعد 2 : 67 ، الإرشاد 1 : 374 - 375 .
[2] الفقيه 3 : 203 ذيل الحديث 3767 ، النهاية 2 : 142 ، السرائر 2 : 282 ، الوسيلة : 238 ، الغنية : 219 ، الجامع : 247 ، النزهة : 87 ، التحرير 1 : 167 س 7 ، التبصرة : 90 .
[3] راجع غاية المراد 2 : 102 - 103 .

111

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست