وذهب ابن حمزة إلى انّ التلف من البائع إلاّ أن يعرّضه على المبتاع فينتقل إلى ضمانه [1] ونفى عنه البأس في المختلف [2] . واستظهره من كلام الحلبي [3] مع تخصيصه كلام ابن حمزة بالتالف في الثلاثة . وعبارة الوسيلة مطلقة [4] والوجه فيها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضمان ، للزوم حصول الضرر لولاه . ومقتضاه ضمان المشتري مع حصوله مطلقاً سواء كان التلف في الثلاثة أولا . والنقل للضمان بالتمكين مذهب الشيخ ( رحمه الله ) [5] وجماعة . وظاهر الخلاف إجماع الأصحاب عليه [6] فيشكل إطلاق القول بضمان البائع في الثلاثة من الأكثر وفيما بعدها من الجميع إن ثبت الإجماع ومن خصوص القائل به إن لم يثبت ، ولا يندفع إلاّ باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار كما في التحرير [7] أو تخصيص محلّ النزاع بما إذا انتفى التمكين كما في السرائر [8] . وعند ذلك تظهر موافقة ابن حمزة للمشهورُ ، وأنّ نسبة الخلاف إليه هنا وجعل ما قاله قولا ثالثاً [9] ليس على ما ينبغي . ولكنّ الحقّ عدم نقل الضمان بالتمكين ، وإجماع الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ممنوع ، ومعارض بإجماع الغنية [10] المعتضد بالشهرة المحصّلة والمحكيّة عن المهذّب وغاية المرام [11] بعموم ما دلّ على الضمان على البائع مع عدم الإقباض ، من غير فرق بين التمكين وعدمه . وفي ترك استفصال الجواب مع التلف في رواية عقبة بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) [12] دليل على عدم التفاوت بين التمكين وغيره ، وحديث الضرر لا يعمل به على عمومه ، مع اندفاعه بقبض الحاكم أو جبره عليه .