responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 108


وباختصاص الضمان به لو اشترك الخياران ، فكيف إذا اختصّ بغيره ، وبين القاعدتين عموم من وجه ، والثانية مؤيّدة بالأصل .
وضعفه ظاهر فإنّه - مع اختصاصه بالتالف في زمن الخيار فقط ، أمّا لو سقط الخيار بمسقط فلا يتمشّى فيه - مردود باختصاص ما ذكر من القاعدة بالمقبوض كما هو المعلوم من مذهب الأصحاب ، وأمّا غيره فمن البائع مطلقاً .
وأمّا لو تلف في الثلاثة فالمشهور أنّه كذلك لذلك وفي الدروس : أنّه مذهب الأكثر [1] وفي الرياض استقرّ عليه مذهب المتأخّرين كافّة [2] وذهب إليه الشيخ والقاضي وابن إدريس والمحقّق والعلاّمة وولده والآبي والشهيدان والكركي والصيمري [3] وغيرهم . وحكى في الخلاف عليه الوفاق [4] وهو المعتمد ، للإجماع المنقول ، ولما دلّ على عموم الضمان على البائع مع عدم الإقباض ، مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد [5] في خصوص الباب المجبورة بالشهرة المحصّلة والمنقولة .
وقيل : بل هو من ضمان المبتاع وهو قول المفيد والسيّد والديلمي [6] والحلبيّين [7] للإجماع كما في الانتصار والغنية [8] ولاستقرار ملك المشتري في الثلاثة وكون التأخير لمصلحته وكون التلف منه . ويضعّف بمنع الإجماع ، ومعارضته بمثله ، وعدم انتهاض التعليل لتخصيص الأصل المنصوص المجمع عليه .
وعزى في التذكرة هذا القول إلى الشيخ ( رحمه الله ) [9] وفي المهذّب البارع الأوّل إلى الديلمي [10] وهو خلاف المعلوم منهما والمنقول عنهما .



[1] الدروس 3 : 273 .
[2] الرياض 8 : 196 .
[3] النهاية 2 : 137 ، المهذّب 1 : 358 ، السرائر 2 : 278 ، الشرايع 2 : 23 ، المختلف 5 : 68 ، الإيضاح 1 : 485 ، كشف الرموز 1 : 46 ، الدروس 3 : 273 ، المسالك 3 : 209 ، جامع المقاصد 4 : 299 ، غاية المرام 2 : 39 .
[4] الخلاف 3 : 20 المسألة 24 .
[5] الوسائل 12 : 358 ب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[6] المقنعة : 592 ، الانتصار : 437 ، المراسم : 172 .
[7] الغنية : 219 - 220 ، الكافي في الفقه : 353 .
[8] الانتصار : 437 ، الغنية : 219 - 220 .
[9] التذكرة 1 : 523 س 33 .
[10] المهذّب البارع 2 : 381 .

108

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست