responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم القبض والإقباض < / فهرس الموضوعات > وأيضاً فالمتبادر من النصوص من قوله ( عليه السلام ) : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام [1] » مجيئه من وقت المفارقة ، ّ إذ لا يعقل المجيء وقت الاجتماع ، إلاّ إذا اُريد به مجرّد دفع الثمن ، وهو خلاف الظاهر .
ويتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار ، فتكون المدّة من العقد على الأوّل لانتفاء المانع ، ومن التفرّق على الثاني لعموم المقتضى .
قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( في من باع ولا قبض ولا أقبض ولا شرط التأخير ) اشتمل كلام المصنّف على ذكر شرطين لهذا الخيار :
الأوّل : عدم القبض والإقباض ، ولا كلام في شرطيّتهما ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) حيث جوّز فسخ المبيع في كلّ موضع يتعذّر فيه قبض الثمن سواء قبض المشتري المبيع أو لا مستنداً إلى حديث الضرر [2] .
وفي الدروس : أنّه لا يخلو من قوّة [3] ويردّه بعد الأصل صحيحة ابن يقطين :
فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما [4] يعني بعد الثلاث ، مع أنّ في فرض الفقهاء هذه المسألة واشتراطهم عدم قبض شيء من الثمن والمثمن دلالة عليه ، فلو ادّعى الإجماع المحصّل لم يكن بعيداً .
وقد صرّح بهذا التقييد في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة ونقلوا عليه الإجماع [5] فقد يقال بشمول الإجماعات المنقولة له ، قضاء لحقّ التقييد .
وقد يقال : أنّ في أخبار الحجر ما يدلّ على ذلك كما دلّ على أنّ الميّت إذا لم يخلّف شيئاً يفي بالغرماء كان صاحب العين المبيعة كغيره يعني لا فسخ له ، وحديث الضرر تدفعه المقاصّة إن تمكّن من أخذ العين ، وإلاّ فلا يندفع بالفسخ .
ولا يصلح معارضاً لما ذكرنا ما يوجد في بعض الروايات من دورانه مدار عدم



[1] الوسائل 12 : 356 ب 9 من أبواب الخيار .
[2] المبسوط 2 : 148 . وليس فيه الاستناد بحديث الضرر .
[3] الدروس 3 : 274 .
[4] الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 .
[5] الخلاف 3 : 120 المسألة 24 ، الانتصار : 437 ، الغنية : 219 - 220 ، التذكرة 1 : 23 س 14 .

98

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست