قبض الثمن كصحيحة زرارة حيث اشتملت في السؤال على قوله « ثمّ تدعه عنده » [1] الظاهر في الإقباض للمبيع . وأمّا إطلاق الأخبار الاُخر فيشمل صورتي الإقباض وعدمه إن قلنا : إنّ القبض في المتاع هو الأخذ باليد . وإن قلنا : إنّه النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك . ولعلّ استنادهم إليها مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبنيّ على كون القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض باليد ، لمكان خبر عقبة [2] وإجماع الغنية كما سيأتي . فبناءً على ذلك لو وجدا أو أحدهما فلا خيار وإن أبقاه عند صاحبه ، وكذا لو قبض فبان مستحقّاً كلاّ أو بعضاً إذ لا عبرة بالفاسد . وقبض المعيب صحيح ، فيسقط به خيار البائع . وإجازة القبض كالقبض من اليد . فلو أجاز القبض لزم خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) [3] لعدم الإقباض . وهو ضعيف . وبناءً على أنّ الإجازة كاشفة لا يجوز له الفسخ بعد المدّة فيما إذا تقدّم القبض عليها وتأخّرت الإجازة عنها . نعم على النقل يجوز ذلك . ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البائع - كما صرّح به جماعة ولوّح إليه آخرون - لظاهر القبض ، ولأنّ قبض الثمن من فعل البائع كإقباض المبيع فيسقط حقّه بهما ، وقبض المشتري ليس فعلا له ولا يسقط حقّه بفعل غيره . والظاهر أنّ المدار على صدق اسم القبض والإقباض عرفاً وعدمه ، وهو يختلف بحسب المقامات كما سيجيء في بابه ، إلاّ أنّه مع بذل المشتري الثمن والامتناع من البائع الظاهر سقوط الخيار ، لأنّ المتيقّن مع عدمه ، ولظاهر النصّ ، وكلام الأصحاب ، ويؤيّده الاعتبار .
[1] الوسائل 12 : 356 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 1 . [2] الوسائل 12 : 358 ب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 . [3] لم نجده في المبسوط والخلاف ، حكاه عنه السيّد الطباطبائي . . . في المصابيح 3 ( مخطوط ) : الورقة 247 .