وردّها في الدروس بالندرة [1] . وأجاب في المختلف بمنع صحّة السند [2] . والسند لا بأس به ، إذ ليس فيه من يشتبه أمره سوى « أبي إسحاق » وهو مشترك بين جماعة والمشهور هو إبراهيم بن هاشم وتساعده الطبقة أيضاً ، فهو إمّا صحيح أو حسن كالصحيح ، والدلالة ظاهرة وأصل اللزوم مؤيّد ، وذلك لأنّه كان ثابتاً في الثلاثة فيستصحب . ولكنّ شذوذ الرواية وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم ولزوم الضرر على البائع بطول المدّة ، يمنع من الأخذ بظاهرها ، فالعمل على المشهور . وحملها على بيان منتهى الصبر طريق الجمع وذلك بأن يكون للصبر غايتان وجوب وجواز . أمّا الوجوب فالثلاثة . وأمّا الجواز فهي الثلاثون . فيصير منتهى الصبر في كلّ بيع ثلاثين فيما يمكن بقاؤه ثلاثين فما فوق ، والفرق بينه وبين حمل الشيخ ( رحمه الله ) ، انّ الشيخ قد خصّه بالأمة [3] وجعلناه في كلّ مبيع والجارية مثال ، فإن جعلنا التراخي في هذا الخيار على وفق القاعدة فلا كلام ، وإلاّ كان المثبت له الدليل . ومبدأ المدّة هنا لا من حين العقد . فلو جعلنا الإجازة ناقلة في الفضولي كانت البدءة لا من حين الإجازة ولا من حين الملك كما ذهب إليه بعضهم [4] بل من حين التفرّق كما يظهر من كلام الشيخين والسيّدين والقاضي والديلمي والحلّي والعلاّمة في المختلف والتحرير [5] لدلالة الأخبار وفتوى الأصحاب على لزوم البيع في تمام المدّة ، ولو كانت من حين العقد أو الملك لاشتملت على خيار المجلس ، فينتفي اللزوم في المجموع بل الجميع في بعض الصور كما إذا استمرّ المجلس ثلاثة أيّام .
[1] الدروس 3 : 274 . [2] المختلف 5 : 70 . [3] الاستبصار 3 : 78 ذيل الحديث 261 . [4] لم نعثر على من صرّح به ، ولعلّ ظاهر الرياض يقتضيه ، راجع ج 8 ص 192 . [5] المقنعة : 591 - 592 ، الخلاف 3 : 20 المسألة 24 ، الانتصار : 437 ، الغنية : 220 ، جواهر الفقه : 54 المسألة 193 ، المراسم : 172 ، السرائر : 277 ، المختلف 5 : 68 ، التحرير 1 : 167 س 2 .