responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > مسقطات هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > نعم في خصوص المقام قد يظهر من الروايات ذلك ، والظاهر أنّه باعتبار اشتراطه ردّ الثمن عليه لا باعتبار اشتراط كون الفسخ بحضوره .
فلو اشترط ردّ الثمن على غيره أو عليه وقد دفعه إليه وفسخ بعد ذلك من دون حضوره كفى .
تذييل :
يسقط هذا الخيار بانقضاء الشرط والإمضاء من المشروط له بالإجماع ، وسقوط الحقوق بالإسقاط ، ولأنّ المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبيع كما يستفاد من النصوص على أحد الوجهين والإيجاب صريح فيه للمعتبرة المستفيضة :
منها : الصحيح ، في من ابتاع ثوباً بشرط فيعطى به ربحاً : إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ، ولا يجعل على نفسه أن يردّ الثوب على صاحبه إن ردّ عليه [1] .
نعم في المعلّق على ارتجاع الثمن ونحوه قبل حصوله ، قد يقال : إنّه من الإسقاط قبل الثبوت ، وهو ضعيف .
ويسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع بالإجماع كما في الخلاف والغنية وكنز الفوائد وجامع المقاصد [2] والعلّة المنصوصة في الحيوان على الوجه الظاهر من الرواية والأولويّة فإنّه متى سقط به الخيار الأصلي فالمشترط أولى بأن يسقط به ، ولنقل الشيخ والقاضي ورود الأخبار من طريق الأصحاب بسقوط خيار المشتري بالتصرّف محتجّين بها في الشرط [3] وكفى بهما ناقلين .
والحكم مقطوع به في كلامهم ، والإجماع فيه محصّل . وقد نصّ عليه الشيخان والحلبيّان والفاضلان والشهيدان والقاضي والديلمي والحلّي والسيوري



[1] الوسائل 12 : 359 ب 12 من أبواب الخيار ح 2 .
[2] الخلاف 3 : 24 المسألة 31 ، الغنية 219 ، كنز الفوائد 1 : 455 - ولم يصرّح بالإجماع - جامع المقاصد 4 : 304 .
[3] الخلاف 3 : 24 المسألة 31 ، جواهر الفقه : 55 .

87

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست