responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 86


وفي الرياض أبقاها على ظاهرها بدعوى : أنّ العادة قاضية بكون مثل هذا الردّ فسخاً للمعاملة فتكون دلالته بقرينة [1] ويكفي في السقوط الفعل الظاهر في الإسقاط كما تقدّم .
وفيه بعد تسليم دلالته على ذلك : أنّ الخيار المشترط إنّما هو بعد ردّ الثمن فكيف يحصل الفسخ بنفس الردّ السابق عليه .
ثمّ إنّه لا يفترق الحال في الاحتياج إلى الفسخ بين قول المشهور وقول الشيخ وإن افترقا فيوجه الاحتياج إليه ، فإنّه في الأوّل لعود الملك وفي الثاني لاستقراره .
ثمّ إنّه لا فرق في هذا الشرط بين أن يكون من البائع على المشتري أو من المشتري عليه .
والظاهر أنّه لافرق بين ردّ عينه أو مثله أو قيمته ، ولا يحمل إطلاقه على العين .
ولو شرط ردّ العين ، احتمل البطلان لمنافاته لمقتضى العقد ، والصحّة للعموم [2] وهو الأقرب . ولو شرط ردّ بعض المبيع ببعض الثمن ففيه الوجهان السابقان في اشتراط الخيار في بعض المبيع . ولو جاء ببعض الثمن . لم يجب القبول .
ولو كانت المدّة ظرفاً للأداء والاسترجاع كان له الفسخ متى [3] جاء بالثمن في أثنائها ، ويجب على المشتري قبضه . ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إلاّ بعد مضيّها .
ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحّ ويكون الفسخ مشروطاً بعينه ، ولا يتعدّى إلى مثله أو قيمته إلاّ مع الشرط بخلاف الثمن ، والفارق العرف .
ولو شرطا الارتجاعين واتّحد الوقت صحّا قطعاً ، وإن تغاير الوقت احتمل صحّتهما فالسابق يرتجع ، فإن ترك ارتجع الآخر هكذا في الدروس [4] .
ولا يتوقّف الفسخ في الخيار مطلقاً على خصوص الخصم ولا على الحاكم مع تعذّره وعدمه ، لأنّه إيقاع لا عقد خلافاً لابن الجنيد [5] .



[1] الرياض 8 : 189 .
[2] المؤمنون عند شروطهم .
[3] في بعض المخطوطات : « حتّى لو » بدل : متى .
[4] الدروس 3 : 270 .
[5] حكاه عنه الشهيد في الدروس 3 : 270 .

86

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست