< فهرس الموضوعات > وجوب تعيين مدّة المؤامرة < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ المراد في كلام المصنّف بالمستأمر - بالفتح أو بالكسر - على الوجهين ما كان في مرتبة واحدة وإلاّ فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا مستأمراً فقط ، وفي العليا مستأمراً - بفتحها - فقط ، وفي الأواسط مستأمِراً ومستأمَراً معاً باختلاف الاعتبار ، وكلّ واحد من الأواسط ليس له الفسخ والإجازة ولا الأمر بهما ، كما هو ظاهر . ثمّ بناءً على حمل كلام المصنّف على ما يظهر من عبارته - بحسب دعوى الشارح [1] وان خالف ظاهر الأصحاب - يكون الفرق عنده بين المستأمر والمشروط له الخيار إذا كان أجنبيّاً أنّ الأوّل ليس له من الأمر شيء إلاّ بعد الاستشارة بخلاف الثاني فإنّ له الإمضاء والفسخ بأدئ بدئه . ويشترط في المستأمر اعتبار المصلحة ، لأنّه أمين . قال المصنّف : ( ويجب اشتراط مدّة المؤامرة ) كما في التحرير والتذكرة والمختلف وتعليق الإرشاد والميسيّة والمسالك والشرح [2] ، للزوم الجهالة مع الإطلاق ، وللنهي عن الغرر ، وتطرّق الجهالة إلى العوضين لجهالة الشرط ، ولأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف . وربّما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدّة الخيار [3] وظاهرهم عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدّة مجهولة وبين الإطلاق ، خلافاً للشيخ في الثاني [4] حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيّام مدّعياً فيه [5] النصّ والإجماع وهما ممنوعان .