responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > وجوب تعيين مدّة المؤامرة < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ المراد في كلام المصنّف بالمستأمر - بالفتح أو بالكسر - على الوجهين ما كان في مرتبة واحدة وإلاّ فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا مستأمراً فقط ، وفي العليا مستأمراً - بفتحها - فقط ، وفي الأواسط مستأمِراً ومستأمَراً معاً باختلاف الاعتبار ، وكلّ واحد من الأواسط ليس له الفسخ والإجازة ولا الأمر بهما ، كما هو ظاهر .
ثمّ بناءً على حمل كلام المصنّف على ما يظهر من عبارته - بحسب دعوى الشارح [1] وان خالف ظاهر الأصحاب - يكون الفرق عنده بين المستأمر والمشروط له الخيار إذا كان أجنبيّاً أنّ الأوّل ليس له من الأمر شيء إلاّ بعد الاستشارة بخلاف الثاني فإنّ له الإمضاء والفسخ بأدئ بدئه .
ويشترط في المستأمر اعتبار المصلحة ، لأنّه أمين .
قال المصنّف : ( ويجب اشتراط مدّة المؤامرة ) كما في التحرير والتذكرة والمختلف وتعليق الإرشاد والميسيّة والمسالك والشرح [2] ، للزوم الجهالة مع الإطلاق ، وللنهي عن الغرر ، وتطرّق الجهالة إلى العوضين لجهالة الشرط ، ولأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف .
وربّما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدّة الخيار [3] وظاهرهم عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدّة مجهولة وبين الإطلاق ، خلافاً للشيخ في الثاني [4] حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيّام مدّعياً فيه [5] النصّ والإجماع وهما ممنوعان .



[1] الروضة 3 : 455 - 456 .
[2] التحرير 1 : 166 س 27 ، التذكرة 1 : 521 س 26 ، المختلف 5 : 67 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 134 س 23 ، المسالك 3 : 202 ، الروضة 3 : 457 .
[3] كما صرّح به في مفتاح الكرامة 4 : 561 س 5 .
[4] الخلاف 3 : 37 ، المسألة 51 .
[5] يعني في الشرط راجع الخلاف 3 : ص 20 المسألة 25 .

84

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست