ثمّ إنّ المصنّف لم يتعرّض لجواز اشتراط البائع ردّ المبيع من المشتري حيث يردّ عليه الثمن في مدّة معيّنة ، وقد ذكره جماعة من الأصحاب بعد ذكرهم شرط المؤامرة . ونقل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وجواهر القاضي وجامع المقاصد والمسالك وظاهر التذكرة وشرح الإرشاد للفخر [1] . ويدلّ عليه الأصل وعموم الكتاب [2] والسنّة [3] على القول بمشروعيّة شرط أصل الخيار وإلاّ فدليله الخاصّ قاض به لأنّه قسم منه ، وخصوص الأخبار المعتبرة في الباب : منها : الصحيح ، في من اشترط عليه ذلك أرى أنّه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه [4] . ومنها : الموثّق ، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ، قال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه [5] . ومنها : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك [6] . وظاهر هذه الروايات كمعاقد الإجماعات السابقة وجوب ردّ الثمن وإن لم يفسخ البائع ، وهو خلاف ما صرّح به أكثر الأصحاب . ولعلّ ظاهر الروايات والإجماعات منزّلة على الغالب من تعقيب ردّ الثمن بالفسخ كأن يقول له : خذ دراهمك فقد فسخت ونحو ذلك ، أو على شرط الانفساخ بردّ الثمن بناءً على أنّ الشرط يثبت الغايات .
[1] الخلاف 3 : 19 المسألة 22 ، الغنية : 215 ، جواهر الفقه : 54 المسألة 192 ، جامع المقاصد 4 : 293 ، المسالك 3 : 202 ، وراجع التذكرة 1 : 519 . [2] المائدة : 1 . [3] الوسائل 12 : 353 - 354 ، ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 . [4] الوسائل 12 : 354 ، ب 7 من أبواب الخيار ، ح 1 . [5] الوسائل 12 : 355 ب 8 من أبواب الخيار ، ح 1 . [6] الوسائل 12 : 354 ب 7 من أبواب الخيار ، ح 2 .