responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 85


ثمّ إنّ المصنّف لم يتعرّض لجواز اشتراط البائع ردّ المبيع من المشتري حيث يردّ عليه الثمن في مدّة معيّنة ، وقد ذكره جماعة من الأصحاب بعد ذكرهم شرط المؤامرة . ونقل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وجواهر القاضي وجامع المقاصد والمسالك وظاهر التذكرة وشرح الإرشاد للفخر [1] .
ويدلّ عليه الأصل وعموم الكتاب [2] والسنّة [3] على القول بمشروعيّة شرط أصل الخيار وإلاّ فدليله الخاصّ قاض به لأنّه قسم منه ، وخصوص الأخبار المعتبرة في الباب :
منها : الصحيح ، في من اشترط عليه ذلك أرى أنّه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه [4] .
ومنها : الموثّق ، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ، قال :
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه [5] .
ومنها : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك [6] .
وظاهر هذه الروايات كمعاقد الإجماعات السابقة وجوب ردّ الثمن وإن لم يفسخ البائع ، وهو خلاف ما صرّح به أكثر الأصحاب .
ولعلّ ظاهر الروايات والإجماعات منزّلة على الغالب من تعقيب ردّ الثمن بالفسخ كأن يقول له : خذ دراهمك فقد فسخت ونحو ذلك ، أو على شرط الانفساخ بردّ الثمن بناءً على أنّ الشرط يثبت الغايات .



[1] الخلاف 3 : 19 المسألة 22 ، الغنية : 215 ، جواهر الفقه : 54 المسألة 192 ، جامع المقاصد 4 : 293 ، المسالك 3 : 202 ، وراجع التذكرة 1 : 519 .
[2] المائدة : 1 .
[3] الوسائل 12 : 353 - 354 ، ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 .
[4] الوسائل 12 : 354 ، ب 7 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[5] الوسائل 12 : 355 ب 8 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[6] الوسائل 12 : 354 ب 7 من أبواب الخيار ، ح 2 .

85

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست