responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > اشتراط المؤامرة < / فهرس الموضوعات > وجواز باقي الأقسام مبنيّ على كون الخيار على وفق القاعدة ، أو كون الشرط مثبتاً للغاية ، أو على شمول الدليل الخاصّ لذلك ، وقد عرفت حقيقة الحال .
وأياً مّا كان فإن اتّحد ذو الخيار فالأمر إليه وإلاّ قدّم الفاسخ ولو أجنبيّاً ، خلافاً للطوسي فأبطل اعتبار أحدهما إذا كان الخيار فسخاً أو إمضاءً إلاّ أن يتّفقا عليه [1] وكأنّ وجهه فهم قيد الاجتماع من الإطلاق كما في الوصيّين ، وهو ضعيف .
وصرف الخيار إلى المشتري إذا كان للأجنبيّ ولم يرض بالبيع ، وهو ضعيف كسابقه ، لأنّ جعل رأي الأجنبيّ نافذاً في الرضا دون الفسخ تحكّم .
وكون الأوّل موافقاً لمقتضى العقد دون الثاني لا يصلح فارقاً ، وأيضاً تخصيص المشتري بانصراف الخيار إليه دون البائع ليس له وجه يعتدّ به ، وأيضاً صرف هذا الخيار عمّن هو له إلى غيره من غير وجه صحيح لا يعتدّ به .
وفي الدروس باستقلال الأجنبيّ إذا انفرد واحتمله مع الاجتماع [2] وينبغي القطع به كالأوّل ، لأنّه قد جعل له الخيار في الصورتين ، فلا فرق بينهما إلاّ بناءً على التوكيل ، فإنّه يكون عزلا مع المخالفة واللحوق .
ولعلّه يؤيّد ذلك إلاّ أنّ الظاهر من الأصحاب أنّه تحكيم لا توكيل ، ويجب عليه اعتماد المصلحة في جميع الصور تحكيماً كان أو توكيلا لأنّه أمين . فلو بان الخلاف لم يمض الفسخ . ويحتمل المضيّ بموافقته المصلحة واقعاً وإن لم يعتمدها ، وهو غير بعيد .
ولو اختلفا فيه قدّم قوله مع احتمال تحرّي الأصلح . ويشترط تعيين الموضوع فلو اشترطا الخيار لأحدهما من غير تعيين ، بطل الشرط كما في القواعد [3] .
قال المصنّف : ( واشتراط المؤامرة ) يجري في الاستئمار ما يجري في الخيار : من أنّه قد يكون للبائع أو المشتري ، أو لهما ، أو للأجنبيّ عنهما ، أو عن أحدهما ، مفرداً أو مع البائع أو المشتري ، أو معهما متّصلا أو منفصلا ، أو متّصلا ومنفصلا ، إلى غير ذلك .



[1] الوسيلة : 238 .
[2] الدروس 3 : 268 .
[3] القواعد 2 : 67 .

81

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست