ومنفصل فيما عداه ، أو لهما كذلك ، أو للأجنبيّ مع أحدهما أو معهما كذلك . والأقسام كثيرة جدّاً وتتضاعف الأقسام فيما إذا قلنا بجواز اشتراط الخيار في بعض المبيع كما هو مذهب البعض [1] وإن كان الأقوى خلافه ، لا بسبب ضرر التبعيض كما في الخيار الّذي مستنده الضرر أو مطلقاً وأنّ الضرر لا يجبر بمثله لانتفائه فيه بسبب الإقدام ، بل لوحدة العقد فيكون شرطاً مخالفاً لمقتضاه كما تقدّم في خيار الحيوان [2] . نعم قد ادّعى الإجماع على جوازه بعض المتأخّرين ، فإن تمّ فهو الحجّة ، ولكنّه محلّ منع . وفي اشتراط الخيار للمبيع كما إذا كان عبداً وجهان - الصحّة والبطلان - مبنيّان على أنّ العبد يملك مثل هذا الحقّ أو لا ، والأقوى الصحّة وإن قلنا بالثاني ، ويرجع الخيار إلى مولاه وتتضاعف بهذا الأقسام أيضاً . وقول المصنّف : « ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما » ويحتمل دخول ذلك [3] تحت قوله : « ولأجنبيّ عنهما » ويريد بقوله : « أو عن أحدهما » شرط المشتري الخيار للبائع أو بالعكس فإنّ كلاًّ منهما أجنبيّ بالنسبة إلى الآخر ، والأوّل أظهر . وعلى كلّ حال فجواز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث أولهما أو لأحدهما مع الثالث قد ادّعى الإجماع عليه بعض المتأخّرين [4] ونفى الخلاف فيه في الكفاية [5] . وفي الرياض نقل الإجماع على ذلك عن الخلاف والغنية والتذكرة [6] والموجود في التذكرة الإجماع على خصوص جعل الخيار للأجنبيّ [7] وليس في الخلاف والغنية شيء من ذلك .