responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 80


ومنفصل فيما عداه ، أو لهما كذلك ، أو للأجنبيّ مع أحدهما أو معهما كذلك .
والأقسام كثيرة جدّاً وتتضاعف الأقسام فيما إذا قلنا بجواز اشتراط الخيار في بعض المبيع كما هو مذهب البعض [1] وإن كان الأقوى خلافه ، لا بسبب ضرر التبعيض كما في الخيار الّذي مستنده الضرر أو مطلقاً وأنّ الضرر لا يجبر بمثله لانتفائه فيه بسبب الإقدام ، بل لوحدة العقد فيكون شرطاً مخالفاً لمقتضاه كما تقدّم في خيار الحيوان [2] .
نعم قد ادّعى الإجماع على جوازه بعض المتأخّرين ، فإن تمّ فهو الحجّة ، ولكنّه محلّ منع .
وفي اشتراط الخيار للمبيع كما إذا كان عبداً وجهان - الصحّة والبطلان - مبنيّان على أنّ العبد يملك مثل هذا الحقّ أو لا ، والأقوى الصحّة وإن قلنا بالثاني ، ويرجع الخيار إلى مولاه وتتضاعف بهذا الأقسام أيضاً .
وقول المصنّف : « ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما » ويحتمل دخول ذلك [3] تحت قوله : « ولأجنبيّ عنهما » ويريد بقوله : « أو عن أحدهما » شرط المشتري الخيار للبائع أو بالعكس فإنّ كلاًّ منهما أجنبيّ بالنسبة إلى الآخر ، والأوّل أظهر .
وعلى كلّ حال فجواز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث أولهما أو لأحدهما مع الثالث قد ادّعى الإجماع عليه بعض المتأخّرين [4] ونفى الخلاف فيه في الكفاية [5] .
وفي الرياض نقل الإجماع على ذلك عن الخلاف والغنية والتذكرة [6] والموجود في التذكرة الإجماع على خصوص جعل الخيار للأجنبيّ [7] وليس في الخلاف والغنية شيء من ذلك .



[1] مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : الورقة 249 س 12 .
[2] راجع ص 44 .
[3] العبارة مضطربة ، ولعلّها في الأصل : ويحتمل دخول ذلك ( اشتراط الخيار للعبد المبيع ) تحت قول المصنّف : « ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما » ويريد بقوله . . .
[4] المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 249 س 12 .
[5] الكفاية : 91 س 35 .
[6] الرياض 8 : 187 .
[7] التذكرة 1 : 521 س 7 .

80

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست