responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)


< فهرس الموضوعات > هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ؟
< / فهرس الموضوعات > وأثبته اُخرى على إشكال [1] . واستشكله في التحرير والقواعد [2] . والشهيد قد حكى في الدروس الإجماع عن الشيخ ومنعه عن العلاّمة مقتصراً على النقل وظاهره التوقّف [3] فلا يصحّ الإطباق المدّعى إلاّ بتكلّف . ثمّ إنّ جمعاً من الأصحاب نصّوا على عدم اختصاص هذا الخيار بالبيع وأنّه يجري في سائر العقود عدا النكاح والوقف [4] . ونفى بعضهم الخلاف في جريانه في خصوص اللازمة منها كالإجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والحوالة ونحوها . وقال : وعدا الضمان ، فإنّ العلاّمة منعه في أحد قوليه ، والصلح فنفاه الشيخ في المبسوط والخلاف مطلقاً .
والكركي فيما يفيد الإبراء تبعاً للتحرير ، والصيمري في الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار والكلّ شاذّ والأصل الصحّة لعموم المقتضي ، انتهى [5] .
ومراده بالمقتضي عمومات الشروط وقد تقدّم الكلام فيها بما لا مزيد عليه ، وكان مستند العلاّمة والكركي والصيمري فيما استثنوه أنّها في معنى الإيقاعات فلا تقبل شرط الخيار [6] وعليه منع ظاهر . وقد نقل في المهذّب الإجماع على جريانه في الصلح بقول مطلق [7] .
وهل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ولو بعد لزومها أو لا ؟ وجهان :
يحتمل العدم لأنّها من مقولة الفعل وهو من مقولة القول وهي غير مستقلّ بنفسه ولا يمكن ربطه بالفعل ، ولو قارن الفعل بقول دالّ على المعاطاة وجعله مرتبطاً به لم ينفع لأنّ المدار في ذلك على الفعل واللفظ أجنبيّ لا مدخليّة له .
ويحتمل الجريان فيها ، لقوّة ارتباط هذا القول بالفعل ، مع أنّ الشروط في



[1] التذكرة 1 : 516 س 19 و 522 س 17 .
[2] التحرير 1 : 167 س 29 ، القواعد 2 : 67 .
[3] الدروس 3 : 268 .
[4] راجع المسبوط 2 : 81 ، السرائر 2 : 245 و 246 ، الشرايع 2 : 23 ، القواعد 2 : 68 ، المسالك 3 : 212 ، جامع المقاصد 4 : 303 .
[5] راجع مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : الورقة 250 .
[6] التحرير 1 : 167 س 30 ، جامع المقاصد 4 : 304 ، غاية المرام 2 : 44 .
[7] المهذّب البارع 2 : 538 .

71

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست