إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)
< فهرس الموضوعات > هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ؟ < / فهرس الموضوعات > وأثبته اُخرى على إشكال [1] . واستشكله في التحرير والقواعد [2] . والشهيد قد حكى في الدروس الإجماع عن الشيخ ومنعه عن العلاّمة مقتصراً على النقل وظاهره التوقّف [3] فلا يصحّ الإطباق المدّعى إلاّ بتكلّف . ثمّ إنّ جمعاً من الأصحاب نصّوا على عدم اختصاص هذا الخيار بالبيع وأنّه يجري في سائر العقود عدا النكاح والوقف [4] . ونفى بعضهم الخلاف في جريانه في خصوص اللازمة منها كالإجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والحوالة ونحوها . وقال : وعدا الضمان ، فإنّ العلاّمة منعه في أحد قوليه ، والصلح فنفاه الشيخ في المبسوط والخلاف مطلقاً . والكركي فيما يفيد الإبراء تبعاً للتحرير ، والصيمري في الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار والكلّ شاذّ والأصل الصحّة لعموم المقتضي ، انتهى [5] . ومراده بالمقتضي عمومات الشروط وقد تقدّم الكلام فيها بما لا مزيد عليه ، وكان مستند العلاّمة والكركي والصيمري فيما استثنوه أنّها في معنى الإيقاعات فلا تقبل شرط الخيار [6] وعليه منع ظاهر . وقد نقل في المهذّب الإجماع على جريانه في الصلح بقول مطلق [7] . وهل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ولو بعد لزومها أو لا ؟ وجهان : يحتمل العدم لأنّها من مقولة الفعل وهو من مقولة القول وهي غير مستقلّ بنفسه ولا يمكن ربطه بالفعل ، ولو قارن الفعل بقول دالّ على المعاطاة وجعله مرتبطاً به لم ينفع لأنّ المدار في ذلك على الفعل واللفظ أجنبيّ لا مدخليّة له . ويحتمل الجريان فيها ، لقوّة ارتباط هذا القول بالفعل ، مع أنّ الشروط في