< فهرس الموضوعات > هل يجري في العقود الجائزة ؟ < / فهرس الموضوعات > العقود ليست كسائر الشروط ، بل لها نوع استقلال ، لأنّ العقد لا يقبل التعليق . وأمّا العقود الجائزة فنقل عن الأكثر جريانه فيها ، وبه صرّح الشيخ والقاضي والحلّي في الوكالة والجعالة والقراض والوديعة والعارية [1] . والظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من العقود الجائزة ، ويقتضيه إطلاق الغنية والشرائع والقواعد والإرشاد والدروس [2] . ومنعه العلاّمة في المختلف والتحرير والكركي والصيمري والشهيد الثاني [3] وعزا المنع في التذكرة إلى بعض العامّة ونفى عنه البأس [4] لعدم تأثير الشرط في الجائز . وأورد عليه بأنّ التأثير غير ملتزم في الشروط فإنّ منها ما يؤكّد مقتضى العقد فإن اُريد المؤثّر هنا عاد النزاع لفظيّاً . والحقّ عدم جريانه فيها ، لعدم دخولها تحت أدلّة الشروط باعتبار أنّ جوازها أصلي فلا يقبل السقوط فلا تأثير للشرط كخروج ما لا ينتفع فيه من عمومات البيع . فإن أراد المشترط لشرط الخيار الخيار بأصل العقد كان مؤكّداً . وإن أراد المستند إلى الشرط وإن كان مجامعاً لخيار أصل العقد كان شرطاً فاسداً ، ويجيء فيه الخلاف في فساد المشروط بفساده أو لا ، فتأمّل . وقد علم بما ذكر حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسبق والرماية ، وما يقع لازماً وجائزاً كالهبة ، أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرهن . واستشكل العلاّمة في التحرير في الأخير في جانب اللزوم فيما لو كان الشرط من قبل الراهن [5] بأنّ الرهن وثيقة الدين والخيار ينافي الاستيثاق .