responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 70


المجلس [1] ورجع عنه في الشرط فأثبته فيه كما في التحرير [2] .
ولا في الثاني إلاّ من الشيخ في المبسوط والخلاف وأبو المكارم والحلّي وادّعوا عليه الإجماع وعلّلوه بمنافاة الخيار للقبض المعتبر فيه [3] لأنّه إن وقع بعد القبض نافى قاعدة اتّصال الشرط بالمشروط فلا يؤثّر وإن وقع قبله كان قبل تمام السبب المملّك وشرط الخيار إنّما يكون بعد المملّك .
ولو اُريد به بعده كان من الشرط المجهول .
والتعليل عليل لإمكان وقوعه بعد القبض فوراً بحيث لا يخلّ بالاتّصال عرفاً ووقوعه قبله ، ونمنع كون شرط الخيار لا يكون إلاّ بعد تمام السبب المملّك ، لصحّة وقوعه مقترناً بالإيجاب قبل القبول من البائع قولا واحداً ، إلاّ أن يقال : إنّ الشرط في ذلك بعد لا يتمّ ، لأنّ قبوله في ضمن القبول بخلاف ما نحن فيه .
ومع ذلك فهو منقوض بالسلم ، والإجماع ممنوع ، فإنّ ظاهر القدماء ثبوت الخيار ولا نافي له منهم غير المدّعي ، وصورة الإجماع المنقول تنبئ عن أخذه من الإجماع على اشتراط القبض المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي فينتفى برفع التنافي .
وقد أقدم على منع هذا الإجماع جماعة من الأصحاب حتى ادّعى الشهيد في المسالك اطباق المتأخّرين على منعه [4] .
وقد يمنع بأنّ من أعاظمهم المحقّق ولم يصرّح بشيء والعلاّمة اختلف قوله في ذلك فأثبت الخيار في ظاهر المختلف ومنع الإجماع [5] ونفاه في التذكرة تارةً



[1] التذكرة 1 : 516 س 19 ، عبارتها هكذا : ويثبت خيار الشرط في جميع أنواعه إلاّ السلف والصرف ، فراجع .
[2] التذكرة 1 : 522 س 16 ، التحرير 1 : 167 س 29 .
[3] المبسوط 2 : 79 ، الخلاف 3 : 12 المسألة 9 ، الغنية : 220 ، السرائر 2 : 244 .
[4] المسالك 3 : 212 .
[5] المختلف 5 : 72 .

70

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست