المجلس [1] ورجع عنه في الشرط فأثبته فيه كما في التحرير [2] . ولا في الثاني إلاّ من الشيخ في المبسوط والخلاف وأبو المكارم والحلّي وادّعوا عليه الإجماع وعلّلوه بمنافاة الخيار للقبض المعتبر فيه [3] لأنّه إن وقع بعد القبض نافى قاعدة اتّصال الشرط بالمشروط فلا يؤثّر وإن وقع قبله كان قبل تمام السبب المملّك وشرط الخيار إنّما يكون بعد المملّك . ولو اُريد به بعده كان من الشرط المجهول . والتعليل عليل لإمكان وقوعه بعد القبض فوراً بحيث لا يخلّ بالاتّصال عرفاً ووقوعه قبله ، ونمنع كون شرط الخيار لا يكون إلاّ بعد تمام السبب المملّك ، لصحّة وقوعه مقترناً بالإيجاب قبل القبول من البائع قولا واحداً ، إلاّ أن يقال : إنّ الشرط في ذلك بعد لا يتمّ ، لأنّ قبوله في ضمن القبول بخلاف ما نحن فيه . ومع ذلك فهو منقوض بالسلم ، والإجماع ممنوع ، فإنّ ظاهر القدماء ثبوت الخيار ولا نافي له منهم غير المدّعي ، وصورة الإجماع المنقول تنبئ عن أخذه من الإجماع على اشتراط القبض المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي فينتفى برفع التنافي . وقد أقدم على منع هذا الإجماع جماعة من الأصحاب حتى ادّعى الشهيد في المسالك اطباق المتأخّرين على منعه [4] . وقد يمنع بأنّ من أعاظمهم المحقّق ولم يصرّح بشيء والعلاّمة اختلف قوله في ذلك فأثبت الخيار في ظاهر المختلف ومنع الإجماع [5] ونفاه في التذكرة تارةً