responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > اختصاصه بالمشتري وعدمه < / فهرس الموضوعات > ثامنها : أنّ البائع هو المنادى على ما في يده ، والمشتري بخلافه .
تاسعها : أنّ المشتري صاحب المماكسة ، والبائع بخلافه .
عاشرها : أنّ المشتري ناقل الثمن وهو ما من شأنه دخول الباء ، والبائع بخلافه . إلى غير ذلك .
ولو حاولت الجمع منها بين صفتين ممّا ذكر كانت خمساً وأربعين صورة ، ولو حاولت التثليث والتربيع والتخميس وهكذا تعدّدت الصور ، والكلّ لا وجه له .
وكلّها أو جلّها ينتقض بالسلم ، وبصورة تقديم القبول على الإيجاب ، وفي العقد بصيغة الشراء من الجانبين بناءً على جوازه .
وفي التمييز بالمعاطاة الفعليّة لو جعلناها بيعاً ، وفي عقد الأخرس إشكال .
ولعلّ الظاهر اختلافهما بالنظر إلى هذه الوجوه باختلاف المقامات .
وبذلك يرتفع الاشتباه ، وعلى تقديره ، فمع الشكّ في صدق اسم المشتري ينفى الخيار بالأصل ، فتأمّل .
ومثل هذا البحث يجري بالنظر إلى لفظ الثمن والمثمن .
وتظهر الثمرة بالنسبة إلى ما يترتّب على كلّ واحد منهما من الأحكام .
وتعريفهم الثمن بدخول الباء ، فيه : أنّه لا يجدي في مثل بعتك على عوض كذا أو الثمن كذا . وكذا جعل الثمن الفضّة والذهب لا يجري فيما لو كان كلّ منهما من جنس الذهب والفضّة بل ربّما يكون المبيع من جنسهما والثمن من غيرهما .
والأولى جعل المثمن هو الواقع في المرتبة الاُولى بعد الإيجاب والقبول والثمن بخلافه ، أو ما قصد بالأصالة لا بالإبدال والثمن بخلافه ، أو ما من شأنه عدم دخول الباء والثمن بخلافه .
المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقيل باختصاصه به وعدم ثبوته للبائع مطلقاً سواء كان الثمن والمثمن حيوانين أو أحدهما حيواناً دون الآخر ، وهو المنقول عن

46

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست