< فهرس الموضوعات > تتميم : مسقطين آخرين لخيار المجلس < / فهرس الموضوعات > التصرّف : سقط خيار الآذن وإن لم يتصرّف الآخر لأنّ ظاهر الإذن الالتزام بالعقد ، ويلزمُكم مثلهُ في التفويض بأقسامه . قلنا : فرق بين المقامين ، لعدم وجود ذلك الظهور الّذي في الإذن في التفويض ، فتأمّل . هذا كلّه مع السكوت إذا لم يصرّح بالمتعلّق . ولو صرّح بالمتعلّق فإن قال : « اختر الإمضاء » فالحكم كما لو أطلق . ولو قال : « اختر الفسخ » فخيار الآمر باق وإن أمضى المخيّر . وظاهر الدروس سقوطه [1] وهو بعيد . أمّا مع الجواب ، فإن كان بالإمضاء بطل الخياران سواء أطلق المخيّر أو قال : « اختر الإمضاء » . أمّا لو قال : « اختر الفسخ » فلا ، كما صرّح به الشيخ وابن زهرة والعلاّمة والشهيد [2] وغيرهم . وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه [3] . وإن أجاب بالفسخ سواء أطلق المخيّر أو قال : « اختر الفسخ » انفسخ العقد . أمّا لو قال : « اختر الإمضاء » فأجاب بالفسخ وقصد الفسخ بالحقّ المنتقل إليه لا الفسخ لحقّ نفسه ، لم ينفسخ على إشكال . وإن أجاب بالعدم فهو أولى بعدم التأثير من السكوت . تتميم : ذكر جماعة من الأصحاب مسقطين آخرين لهذا الخيار غير ما ذكره المصنّف : الأوّل : بيع من ينعتق على المشتري فإنّه لا خيار له فيه ولا للبائع ، كما في التذكرة والقواعد وغاية المرام وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد والمسالك [4] لدخوله في ملك المشتري بنفس العقد فينعتق بمجرّد الملك ، والعتق لا يقع متزلزلا ، والحرّ لا يعود رقّاً .