responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > تتميم : مسقطين آخرين لخيار المجلس < / فهرس الموضوعات > التصرّف : سقط خيار الآذن وإن لم يتصرّف الآخر لأنّ ظاهر الإذن الالتزام بالعقد ، ويلزمُكم مثلهُ في التفويض بأقسامه .
قلنا : فرق بين المقامين ، لعدم وجود ذلك الظهور الّذي في الإذن في التفويض ، فتأمّل .
هذا كلّه مع السكوت إذا لم يصرّح بالمتعلّق . ولو صرّح بالمتعلّق فإن قال :
« اختر الإمضاء » فالحكم كما لو أطلق . ولو قال : « اختر الفسخ » فخيار الآمر باق وإن أمضى المخيّر . وظاهر الدروس سقوطه [1] وهو بعيد .
أمّا مع الجواب ، فإن كان بالإمضاء بطل الخياران سواء أطلق المخيّر أو قال :
« اختر الإمضاء » . أمّا لو قال : « اختر الفسخ » فلا ، كما صرّح به الشيخ وابن زهرة والعلاّمة والشهيد [2] وغيرهم . وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه [3] .
وإن أجاب بالفسخ سواء أطلق المخيّر أو قال : « اختر الفسخ » انفسخ العقد .
أمّا لو قال : « اختر الإمضاء » فأجاب بالفسخ وقصد الفسخ بالحقّ المنتقل إليه لا الفسخ لحقّ نفسه ، لم ينفسخ على إشكال .
وإن أجاب بالعدم فهو أولى بعدم التأثير من السكوت .
تتميم :
ذكر جماعة من الأصحاب مسقطين آخرين لهذا الخيار غير ما ذكره المصنّف :
الأوّل : بيع من ينعتق على المشتري فإنّه لا خيار له فيه ولا للبائع ، كما في التذكرة والقواعد وغاية المرام وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد والمسالك [4] لدخوله في ملك المشتري بنفس العقد فينعتق بمجرّد الملك ، والعتق لا يقع متزلزلا ، والحرّ لا يعود رقّاً .



[1] الدروس 3 : 266 .
[2] لم نجد التصريح ممّن ذكره ، راجع الخلاف 3 : 21 المسألة 27 ، الغنية 217 ، المختلف 5 : 62 ، الدروس 3 : 266 .
[3] الغنية : 217 ، الخلاف 3 : 21 المسألة 27 .
[4] التذكرة 1 : 516 س 5 ، القواعد 2 : 65 ، غاية المرام 2 : 43 . تعليق الإرشاد ( مخطوط ) الورقة : 133 ، المسالك 3 : 212 .

39

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست