responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 38


المسالك [1] للأصل ، وإطلاق النصّ ، وعدم دلالة التخيير على الالتزام .
وحكى الفاضلان في الشرائع والمختلف [2] قولا بسقوط خيار القائل ، لأنّه ملّك صاحبه ما ملكه من الخيار والخيار حقّ من الحقوق يقبل التمليك بصلح وبغيره ، وللخبر : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر [3] .
والتخيير لا يدلّ على التمليك . والخبر عامّي وظاهره سقوط الخيارين معاً ، وهو خلاف الإجماع فيحمل على الامضاء .
وعزى المحقّق الكركي والشهيد الثاني هذا القول إلى الشيخ [4] وهو غريب !
لتصريحه بخلافه في المبسوط والخلاف وحكاه عنه العلاّمة وولده [5] كذلك .
وعلى هذا القول فيما لو أجاب بالعدم فهل حكمه حكم السكوت ويكون التمليك قهريّاً وإن لم يرض به أو لا ؟ وجهان ، لعلّ الأقوى المساواة .
و قد يقال : إنّ معنى السكوت في كلامهم يعني بالنظر إلى الفسخ أو الإمضاء وإلاّ فلابدّ من القبول قولا أو فعلا ولا معنى للتمليك القهريّ ، فلو سكت أو أجاب بالعدم لم يكن من المسألة .
وفي التذكرة : يسقط خيار الآمر إن قصد تمليك الخيار [6] وإلاّ فهو باق وإن اختار صاحبه الإمضاء .
والحقّ أنّ قول القائل : « اختر » يحتمل التمليك والتفويض والاستكشاف . فإن قصد الأوّل سقط خياره .
وإن سكت الآخر أو الأخير لم يسقط وإن أمضى ، وإن قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت .
والظاهر من التخيير التفويض ، ولذا فرّقوا بين السكوت والإمضاء .
ولا يتوجّه على المشهور انّكم تقولون فيما لو أذن أحد المتعاقدين للآخر في



[1] الروضة 3 : 449 - 490 ، المسالك 3 : 197 .
[2] الشرائع 2 : 21 ، المختلف 5 : 62 .
[3] مسند أحمد 2 : 73 .
[4] جامع المقاصد 4 : 285 ، المسالك 3 : 197 .
[5] المختلف 5 : 62 ، الإيضاح 1 : 480 .
[6] التذكرة 1 : 518 س 39 .

38

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست