إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)
< فهرس الموضوعات > لو اُكرها أو أحدهما على التفرّق < / فهرس الموضوعات > العلاّمة في المختلف [1] وولده في الإيضاح [2] نظراً إلى أنّ خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب ، ولا مصاحبة بين الشخص ونفسه . وضعّف باستحالة افتراقهما والمسقط هو الافتراق . وقد ينتصر له : بلزوم الضرر لو دام الخيار ، وبلزوم مخالفة الفرع الّذي هو العاقد الواحد للأصل الّذي هو المتعاقدين - وقد حمل عليه تنقيحاً لمناط الحكم وقد كان الخيار في الأصل يزول بشيء معلوم فينبغي أن يكون في الفرع مثله وإلاّ لخالفه - وبإطلاق ما دلّ على جواز بيع الوكيل ماله من موكّله ومال موكّله من نفسه ، ولو دام الخيار مع الاتّحاد وجب التفصيل في الأخبار الدالّة على ذلك بأن يفرّق فيها بين شراء الوكيل لنفسه فيلزم البيع بالاختيار وبين شرائه لغيره فيقف اللزوم على الافتراق ، لأنّ الوكيل يتوخّى مصلحة الموكّل ولا مصلحة له في دوام الخيار في الأوّل كما انّها موجودة في الثاني . لكنّ هذا التفصيل لم يقل به أحد . وذهب إلى الثاني العلاّمة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك والعليّان في التعليقات الكركيّة والميسيّة [3] وهو ظاهر الشيخ والقاضي والمحقّق [4] لفقد دليل التنزيل فيستصحب الخيار ، والضرر مندفع بالاشتراط والفسخ ، والمخالفة مقلوبة لأنّ زوال الخيار في الأصل بالتفرّق . فلو كان هاهنا بمفارقة المجلس تخالف الأصل والفرع وتصرّف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقاً فإن وجدت مع استمرار الخيار صحّ وإلاّ بطل بهذا الاعتبار . قوله : « فلو اُكرها أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير » [5] صور المسألة أربعة [6] :
[1] المختلف 5 : 64 . [2] الإيضاح 1 : 481 . [3] التذكرة 1 : 516 س 2 ، المسالك 3 : 199 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 133 س 8 ، ولا يوجد لدينا التعليقات الميسيّة . [4] المبسوط 2 : 78 ، المهذّب 1 : 353 . [5] الروضة البهيّة 3 : 449 . [6] العبارة في المطبوعة هكذا : هذا كلّه مع عدم الإكراه ، أمّا لو اُكرها أو أحدهما مع منعهما من التخاير ففي المسألة صور أربع .