الاُولى : أن يكرها على التفرّق وعلى عدم الاختيار في الفسخ وإيجاب البيع . الثانية : أن يكرها على التفرّق ولم يكرها على الاختيار مطلقاً لا فسخاً ولا إيجاباً . الثالثة : أن يكرها على التفرّق ويكرها على الفسخ فقط . الرابعة : أن يكرها على التفرّق ويكرها على الإيجاب فقط . ففي الثانية يسقط الخيار ، لتمكّنهما من الفسخ . وفي الثالثة لا يسقط ، لعدم تمكّنه من الفسخ كالاُولى . وفي الرابعة يسقط ، لتمكّنه من الفسخ ، فتركه دليل الالتزام . والحاصل أنّ المدار على التمكّن من الفسخ وعدمه ويمكن ادخال الصورتين تحت كلام الشارح [ حيث قال : ولو اُكرها أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير ] [1] . وعلى كلّ حال فدليل عدم سقوط الخيار في المقام الإجماع كما في الغنية وتعليق الشرائع [2] . ولعلّه يخصّ الصورة الاُولى فقط واستصحاب الخيار . وتبادر الاختيار . ولذا صحّ أن يقال : لم يفترقا ولكن فرّقا . ويعضده التعليل بالرضا ، وأنّ الخيار شرّع للإرفاق ولا رفق مع الإجبار . فإن قلت : إنّ الافتراق في الروايات وفي كلام الأصحاب إن اعتبر فيه العلم والقصد والاختيار فافتراق النائم والساهي والناسي والمدهوش والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور ليس بافتراق ، فالتمكّن من الاختيار وعدمه سيّان ، فبقاؤه من غير اختيار مع تمكّنه حتّى يرتفع ويكون المجلس حينئذ مجلس الارتفاع لا بأس به وإن دخل تحت الافتراق . والحكم وضعيّ لا شرعيّ ينبغي أن يسقط الخيار بمجرّد حصوله بأيّ كيفيّة كان .
[1] لم يرد في الأصل . [2] كما في الغنية : 217 ، وحكاه السيّد بحر العلوم في المصابيح عنها وعن تعليق الشرائع ، انظر مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : 245 س 22 .