responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 32


الاُولى : أن يكرها على التفرّق وعلى عدم الاختيار في الفسخ وإيجاب البيع .
الثانية : أن يكرها على التفرّق ولم يكرها على الاختيار مطلقاً لا فسخاً ولا إيجاباً .
الثالثة : أن يكرها على التفرّق ويكرها على الفسخ فقط .
الرابعة : أن يكرها على التفرّق ويكرها على الإيجاب فقط .
ففي الثانية يسقط الخيار ، لتمكّنهما من الفسخ .
وفي الثالثة لا يسقط ، لعدم تمكّنه من الفسخ كالاُولى .
وفي الرابعة يسقط ، لتمكّنه من الفسخ ، فتركه دليل الالتزام .
والحاصل أنّ المدار على التمكّن من الفسخ وعدمه ويمكن ادخال الصورتين تحت كلام الشارح [ حيث قال : ولو اُكرها أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير ] [1] .
وعلى كلّ حال فدليل عدم سقوط الخيار في المقام الإجماع كما في الغنية وتعليق الشرائع [2] . ولعلّه يخصّ الصورة الاُولى فقط واستصحاب الخيار . وتبادر الاختيار . ولذا صحّ أن يقال : لم يفترقا ولكن فرّقا .
ويعضده التعليل بالرضا ، وأنّ الخيار شرّع للإرفاق ولا رفق مع الإجبار .
فإن قلت : إنّ الافتراق في الروايات وفي كلام الأصحاب إن اعتبر فيه العلم والقصد والاختيار فافتراق النائم والساهي والناسي والمدهوش والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور ليس بافتراق ، فالتمكّن من الاختيار وعدمه سيّان ، فبقاؤه من غير اختيار مع تمكّنه حتّى يرتفع ويكون المجلس حينئذ مجلس الارتفاع لا بأس به وإن دخل تحت الافتراق . والحكم وضعيّ لا شرعيّ ينبغي أن يسقط الخيار بمجرّد حصوله بأيّ كيفيّة كان .



[1] لم يرد في الأصل .
[2] كما في الغنية : 217 ، وحكاه السيّد بحر العلوم في المصابيح عنها وعن تعليق الشرائع ، انظر مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : 245 س 22 .

32

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست