< فهرس الموضوعات > اشتراط العتق < / فهرس الموضوعات > فإنّ الظاهر منه الشرط المتقوّم الّذي يتعلّق به غرض ، ولا ينافي ذلك ما تقدّم من التذكرة حيث قوّى ثبوت الخيار في مثل شرط أن لا يأكل الهريسة ، أو لا يلبس الخزّ [1] لأنّه قيد الغرض المذكور [2] بالنسبة إليهما أو إلى ما يشابههما بالّذي لا يوجب التنازع والتنافس فلا يتأتّى [3] الحكم بإلغاء الشرط الّذي لا يتعلّق به غرض مطلقاً . وقد تقدّم لك الفرق من ابن زهرة بين شرط غير المقدور وشرط المقدور ممّا خالف مقتضى العقد أو السنّة ، فإنّه أبطلهما في الأوّل وصحّح العقد في الثاني [4] ولا وجه له ، بل قد يقال بصحّة العقد وفساد الشرط حيث يعلم المشترط عدم قدرة المشروط عليه على الشرط ، فيلغو الشرط ويرجع إلى التفصيل السابق ، فتأمّل . والظاهر أنّ هذا البحث لا يخصّ البيع ، بل يجري في سائر العقود اللازمة بالأصل أو بالعارض ، بل وفي الجائزة أيضاً . فإنّ فساد الشرط فيها يقضي بفساد الإذن والإباحة على القول بفسادها تبعاً لفساد الشرط دون القول الآخر . ولا فرق في الشروط المنافية بين اعتبارها في ذلك العقد أو في عقد آخر . والشروط المتعدّدة في العقد الواحد يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها وثبت الخيار بانتفائه . وفي المتداخلة كشرط الشرط وشرط شرط الشرط وهكذا يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه على أقوى الوجهين ، وفساد اللواحق قاض ببطلان الخيار في وجه . ولو تعدّدت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحداً أو منضمّاً إلى غيره . ولو وقع الشرط بعد المقيّد فالظاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد إلاّ مع القرينة ، ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل . قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولو شرط عتق المملوك جاز ) شرط العتق إمّا مطلق ويرجع إلى المنقول إليه كما في الدروس [5] أو الأعمّ
[1] تقدّم في ص 218 . [2] في نسخة : المنفيّ . [3] في نسخة : فلا ينافيّ . [4] الغنية : 215 - 216 . [5] الدروس 3 : 216 .