وهو أقرب إلى اللفظ . وإمّا مقيّد بكونه عن الناقل أو المنقول إليه أو أجنبيّ أو على التشريك وأقسامه أربعة ، أو التخيير وأقسامه أربعة ، فبلغت اثني عشر قسماً وهي بين أن تكون في الغاية - بناءً على إثباتها بالشرط - أو العقد أو الإيقاع فهي أربعة وعشرون . ثمّ ما كان للغاية أو الإيقاع مرّة يقيده بكونه عن كفّارة ، ومرّة يطلق إلى غير ذلك من الأقسام . أمّا اشتراطه عن المشتري في عقد أو إيقاع ، فقد تقدّم نقل الإجماعات الدالّة بإطلاقها عليه ، وأنّه ليس بمناف لمقتضى العقد ، لأنّه شرط لفعل من أفعال المشتري وإن ترتّب عليه رفع السلطان والانتفاع ، بخلاف اشتراط عدم التصرّف ونحوه فتشمله أدلّة الشروط . ولو سلّم فيه المنافاة ، قلنا : مخصّص للأدلّة الخاصّة . نعم فيه ما يجري في كلّ مشروط بالقربة من أنّه استحقّ بالشرط فليس حقّاً لله ، فلا تتحقّق فيه نيّة القربة بشرط التصدّق والنذر والوقف ونحوها . والجواب عن ذلك كالجواب عن عبادة الاُجراء في تحقّق القربة فيها ، لأنّ السبب قاض بالإيجاب ، فإذا جيء به من هذه الجهة جاءت القربة وتأكّدت . وأمّا بالنسبة إلى اشتراط الغاية ، فحصول غاية الحرّيّة كيفما كانت كغاية الوقفيّة والمملوكيّة [1] منافية لما يتعلّق بالأعيان من جميع المملّكات ، لرجوعه إلى التأجيل في الملك ، نعم لا بأس في التأجيل بالمنافع ، فتحديد ملك المنقول إليه العين بوقت مخصوص ثمّ ينتفي بأيّ نحو كان لا وجه له ، من غير فرق بين أن نقول بإثبات الشروط للغايات أو لا . وأمّا ما كان بالعقد والإيقاع [2] غير المشتري فإن كان عن غير الناقل وهو الأجنبيّ فلا بأس به ، ويرجع اشتراط العتق إلى شرطين : صريح وهو نفس العتق ، ومن جهة التوقّف وهو التملّك قبل العتق زماناً بمجرّد قصده أو مجرّد الدخول في
[1] في نسخة : الملكيّة . [2] كذا ، والظاهر بعقد وإيقاعِ .