< فهرس الموضوعات > 8 - ما كان ممّا حرّمه الشارع < / فهرس الموضوعات > استصحاب بقاء الملك ، وكون الأحكام الشرعيّة تكليفيّة أو وضعيّة توقيفيّة ، فإذا جاء دليل الشرط سوّغها . نعم ما دلّ على قصره على أسباب مخصوصة الدليل الخاصّ نقول به . والظاهر عدم دخول مثل ذلك تحت أدلّة الشروط ، فإنّ أقصى ما يدلّ عليه اللزوم قضاءً لظاهر الجملة الخبريّة ، ولفظ « عند » وأن يقفوا عند شروطهم كما سيأتي إن شاء الله . وأمّا الملتزم به فليس فيها تعرّض له بوجه من الوجوه ، وإنّما هو شيء يعلم من خارج ومحال على الشرع ، والاستثناء فيها استثناء من الحكم الّذي هو الوجوب ، مع أنّ المعلوم من الأصحاب في سائر أبواب العقود والإيقاعات توقّفها على ألفاظ خاصّة وكيفيّات خاصّة لا يجيزونها بغيرها ، مع أنّ هذا لو كان مسلّماً لذكر يوماً في باب من الأبواب . نعم بالنسبة إلى مثل التمليك الّذي ليس له لفظ خاصّ ويتأدّى بلفظ البيع والهبة وصيغة التمليك وغيرها بل يتأدّى بالفعل كالمعاطاة بل وبالإباحة أيضاً ، ولهذا تجري عليها أحكام الملك نجيزه بالشرط ونرتّب عليه الأثر لأنّه لفظ يؤدّي ذلك المعنى كسائر الألفاظ ، ومثله إسقاط الحقّ فإنّه يتأدّى بكلّ لفظ ومنها الشرط . ومثلهما العقود الجائزة ، وهذا هو السبب في نصّ الأصحاب على هذه الغايات دون غيرها ، وليس المنشأ في ذلك ما يقوله الخصم ، ولا المنشأ التعبّد ، فتأمّل . ويستثنى من هذا القسم من الشروط ما قام الدليل على خلافه ، كشرط الرقيّة في من أحد أبويه حرّ ، وإرث المتعة ، وشرط الصوم حضراً وسفراً لو قلنا به ، وشرط الإحلال في الإحرام والاعتكاف ، وشرط عدم وطء المتعة ، واشتراط الإرث في ضمان الجريرة ، ونحوها . ثامنها : ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر ولحم ميتة أو كلب أو خنزير أو صنم أو آلات لهو أو ظروف فضّة أو ذهب أو نحوها ، أو أعمال كلعب بقمار وغناء وعمل بالملاهي أو زنا ولواط ونحوها ممّا يشترط فيه ما يخالف كتاب الله وكلام أنبيائه وأوصيائهم صلوات الله عليهم .