أو أن يسقط أو أن يلتقط أو أن يحوز ونحوها ، فمقتضى القاعدة فيه عدم ترتّب الغايات إلاّ بعد فعل الأسباب ، فيجبر على فعلها وإلاّ تولاّها الحاكم إلاّ أن يرجع إلى اشتراط الغاية . ومرّة [1] يتعلّق بالغايات كالحرّيّة والمملوكيّة والوقفيّة والشركة أو الزرع أو المضاربة أو غيرها ، فإن رجع في المعنى إلى الأوّل فكالأوّل ، وإلاّ فإن قام دليل على اعتباره من دون حاجة إلى العقد ، كشرط تمليك شيء منه عين أو منفعة أو إبراء أو خيار أو سقوطه ونحو ذلك فلا إشكال ، وإن قام دليل على عدم اعتباره - كالنكاح والطلاق والخلع والمباراة والعهد والقسم والظهار ونحوها ممّا علمنا بالإجماع وظواهر الأدلّة اعتبار ألفاظ خاصّة فيها فكذلك ، وما شكّ فيه - كاشتراط الحرّيّة والوقفيّة والسكنى والعمرى ونحوها - يبنى فيها على الدخول في قولهم ( عليهم السلام ) : المسلمون عند شروطهم [2] وعدمه . فقيل بالدخول ، لما يظهر من استدلالهم به على ثبوت الغايات . وفي روايات ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن [3] ما يقضي بظاهره بذلك ، فيكون الأصل في ذلك الصحّة وترتّب الأثر ، وقيام الشرط مقام المؤثّرات من العقود وغيرها من غير فرق بين لازمها وجائزها . لا يقال : إنّ هذا الشرط ممّا حلّل حراماً . لأنّا نقول : المراد به الحرام الأصلي الّذي لا يهدمه الشرط ، لا كلّ ما كان حراماً بدون الشرط ، وإلاّ لم يسلم شرط من الشروط . والمراد بالحرام الأصلي ما جاء فيه دليل بالخصوص ، لا ما دخل تحت قاعدة تقضي بالتحريم من استصحاب وغيره ، فإنّ دليل الشرط يحكم عليها ، وثبوت الغايات بالعقود والايقاعات مثلا لا ينفي ثبوتها بما عداها . بل أقصى ما هناك أنّه يبقى ثبوتها بما عدا ذلك داخلا تحت القواعد العامّة من
[1] كذا ، والصواب : وأمّا ما يتعلّق . [2] الوسائل 12 : 353 ، ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 6 . [3] الوسائل 12 ، 354 ، ب 7 من أبواب الخيار .