responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > 7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه < / فهرس الموضوعات > أمّا لو كان المشترط معيّناً في الواقع كنفي الخيارات أو ضمان الحوادث والعوارض والغرامة لكلّ ما يغرم واشتراط الخدمة والحمل واللبن وشئ معيّن في البيت مثلا أو ما يحصل من كسبك ونحو ذلك فلا بأس ، وما هو إلاّ بمنزلة الصلح والعقود الجائزة كما تقدّم .
سابعها : ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه وليس للمخلوق دخل فيه ، كاشتراط حقّ الاُخوّة والبنوّة ومطلق الرحم والجوار والصحبة والشفعة وتحريم الحلال وتحليل الحرام الأصليّين وتبديل الحكم واشتراط اللزوم في موضع الجواز والجواز في موضع اللزوم إلاّ مع إذنه ، واشتراط الخيار وإسقاطه من حقّ المتعاملين ، وليس من هذا الباب في وجه ، فاشتراط الخيار كالوكالة على التقايل وإسقاطه رفع للحقّ كالصلح عليه ، ويحتمل جعله من هذا الباب والمخرج له النصّ والإجماع ، وهو الأقوى ، وقد تقدّم الكلام في ذلك .
ومن هذا الباب اشتراط كون الطلاق والجماع بيد المرأة .
وفي الصحيح : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة وأصدقها وشرطت أنّ بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنّة وولّيت الحقّ من ليس بأهله قال : فقضى عليّ ( عليه السلام ) أنّ على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة [1] .
وفي الصحيح الآخر قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل ، شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم [2] .
وهل اشتراط الغايات من هذا القبيل أولا ؟ وجهان ، والمسألة في غاية الإشكال .
وتفصيل الحال : أنّ الشرط قد يتعلّق بالأسباب من العقود والإيقاعات والأحكام ، وقد يتعلّق بالغايات . أمّا ما يتعلّق بالأسباب كشرط أن يبيع أو أن يهب



[1] الوسائل 15 : ب 29 من أبواب المهور ، ح 1 .
[2] التهذيب 7 : 370 ، ح 61 .

228

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست