الشروط ، وإطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط ، والقطع بالموت قبله لا يقدح ، وإلاّ لما صحّ تأجيل المطعون بسهم أو رمح يقطع بموته عادة السنة والسنين . وأقصى ما يتخيّل للمنع عدم الانتفاع بالمبيع أو الثمن وفيه : أنّه يتحقّق بانتفاع الوارث ولو بعد حين . ودعوى : عدم شمول أدلّة العقود لمثل ذلك ، ممنوع . وفي الإيضاح وحواشي المصنّف [1] قرّب عدم الصحّة . وفي جامع المقاصد جعل التوقّف في مثل ذلك طريق السلامة [2] . ومثل ما يقتضي تجهيل العوضين في المنع ما يقتضي تجهيل العقد كاشتراط الرهن والضمان والخيار من غير تعيين ونحوها ، أو ما يذكر فيه شرط مجهول مطلقاً ، أو موكول علمه إلى اختيار المشترط فإنّ ذلك كلّه يقتضي تجهيل العقد ، ولذلك اشترطوا تعيين الرهن المشروط إمّا بالوصف أو المشاهدة ، كما في القواعد والتحرير والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد [3] ، دفعاً للضرر وحسماً لمادّة التنازع ، لمكان التفاوت الكثير في الرهون باعتبار تعلّق الرغبات وسهولة بيعها وحاجة رافعها إلى فكّها وعدم ذلك . واحتمل في الدروس صحّة الإطلاق للأصل فيحمل على حافظ الحقّ ، وحينئذ يتخيّر الراهن في التعيين . واشترطوا التعيين إمّا بالاسم والنسب أو بالمشاهدة أو بالوصف ، كما في القواعد [4] وغيرها . واشترطوا ضبط مدّة الخيار كما سبق ، ومنعوا من الشرط المجهول مطلقاً ، للزوم الجهالة وللغرر ، فيكون مخالفاً للسنّة .
[1] إيضاح الفوائد 1 : 513 ، ولم نعثر عليه في الحاشية النجّاريّة . [2] جامع المقاصد 4 : 417 . [3] القواعد 2 : 91 ، التحرير 1 : 180 السطر الأخير ، التذكرة 1 : 491 س 24 ، إيضاح الفوائد 1 : 513 ، الدروس 3 : 216 ، جامع المقاصد 4 : 418 . [4] القواعد 2 : 91 .