responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > التعليق على الشرط < / فهرس الموضوعات > اللّهمّ إلاّ أن يخصّص بما عدا ذلك ، أو يدّعى أنّ المراد بالإلزام والالتزام به في ضمن العقد سواء علّق لزوم العقد واستمراره عليه أم لا باعتبار ظهور لفظ « الشرط » في الإلزام التابع المربوط بغيره ، والتبعيّة والارتباط حاصلة في المقام وإن لم يكن العقد مرتبطاً به ، وبهذا يخرج الشرط المبتدأ ، ولذلك عدّ من الشروط شرط الإحلال عند الصدّ في الإحرام ، وشرط الاعتكاف ، وشرط الخدمة في العتق ، والشروط في النكاح .
وفيه : أنّه تقييد للنصّ من غير دليل ، والظهور المدّعى ممنوع ، وسيأتي لهذا مزيد بيان .
ثمّ الظاهر أنّ المراد بالشرط في هذا المقام ما كان من الشرائط المستقبلة ، دون الماضويّة والمقارنة كما ينبئ عنه اشتراط الإباحة والمقدوريّة ونحوهما ، ويكون القسمان الآخران داخلين في خيار الرؤية أو الوصف أو العيب أو التدليس في بعض الأحيان .
وربّما جعلوا محقّق الوقوع المستقبل - كطلوع الشمس - قسيماً للشرط وسمّوه الصفة .
المقام الثاني في التعليق على الشرط فنقول : لا ريب أنّ الإنشاء لا يقبل التعليق بمعنى تعليق نفس الإنشاء ، إذ ليس له مدلول وراء لفظه وإنّما يحصل بلفظه كالإخبار ، فلو علّق كان كالإخبار بأنّه سينشئ بعد ذلك فلا إنشاء بالفعل . كما أنّه لا كلام في قبوله التعليق بمعنى تعليق المنشأ سواء كان على معلوم الوقوع أو مظنونه أو مشكوكه ، لأنّ المنشأ كما ينشأ مطلقاً مرّة ومقيّداً اُخرى كذلك ينشأ معلّقاً مرّة ومنجّزاً اُخرى ، والترديد والتشكيك في وقوع المعلّق عليه لا يقدح ، فإنّه لا يعود إلى الإنشاء ، لأنّ الإنشاء قد حصل الجزم به على أحد التقديرين ، وكون كلّ واحد من التقديرين غير مجزوم به في الواقع لا ينافي ذلك ، ولهذا صحّ قوله : إن كان مالي الغالب سالماً فهذه زكاته وإلاّ فنافلة ، في باب العبادات الّتي شرطها الجزم بالنيّة .
ومن ذلك دخول المأموم في الصلاة مع الشكّ في إدراك الإمام راكعاً

208

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست